المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 4194 / 1981 )
3/8/81 تكون الدورات تحت اشراف وزير الاسكان والتعاونيات تعاونه لجنة دائمة مؤلفة من:
- المدير العام للتعاونيات او من ينوب عنه رئيسا
- رئيس مصلحة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية او من ينوب عنه, عضوا
- رئيس مصلحة التدريب الفن والعلاقات التعاونية في المديرية العامة للتعاونيات او من ينوب عنه - عضوا
- مندوب عن الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية - عضوا
- مندوب عن الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني - عضوا
تضع اللجنة نظاما داخليا لعملها يصدق بقرار من وزير الاسكان والتعاونيات بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وتكون مهمتها تحديد مواعيد ومدة وامكنة اجراء الدورات وكذلك وسائل التدريب والمنهاج المفصل للدروس التي ستعطى فيها وكيفية انتقاء وقبول المشتركين واختيار المدربين والمحاضرين لتأمين حسن سير الدورات كما تسهر على حسن تنفيذ البرامج المقررة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 4194 تاريخ 03/08/1981, المادة 3, 13/08/1981
مادة 3: اضيف الى عضوية اللجنة الدائمة للتدريب التعاوني المؤلفة بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 8355 تاريخ 10/7/1974 مندوب عن الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني.