All legislation

مرسوم Decree No. 2211 17/07/1965

انشاء قنصلية فخرية وتعيين قنصل فخري في كابول - افغانستان

Type
مرسوم · Decree
Number
2211
Date
17/07/1965
Official Gazette
Issue 59, 26/07/1965, p. 988
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2697 تاريخ 25/09/1965 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2211 تاريخ 17/07/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية في مدينة كابول- عاصمة الافغانستان.

المادة 2

مادة 2: يعين السردار محمد رحيم رفيق خان, قنصلا فخريا في كابولالافغانستان.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 17 تموز سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 88 تاريخ 9/1/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح