المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية في مدينة كابول- عاصمة الافغانستان.
مرسوم Decree No. 2211 17/07/1965
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية في مدينة كابول- عاصمة الافغانستان.
مادة 2: يعين السردار محمد رحيم رفيق خان, قنصلا فخريا في كابولالافغانستان.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 17 تموز سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 88 تاريخ 9/1/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح