All legislation

قرار Decision No. 1770 19/07/1965

يتضمن التعديل رقم 139 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1770
Date
19/07/1965
Official Gazette
Issue 59, 26/07/1965, p. 993
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2010 تاريخ 12/08/1966 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1770 تاريخ 19/07/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان لاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

94/1 مقاعد وارائك, وان كانت قابلة للتحول الى اسرة (عدا ما يدخل منها في البند 94/2), واجزاؤها: ا- (بدون تعديل) ب - من خشب : 1- قواعد للكراسي مصنوعة من خشب متعاكس القيمة 18% 2- غيرها القيمة 71% حد ادنى للاستيفاء كيلوغرام 20 ل ل صاف ج- بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بسهذا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلع حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز سنة 1965 الرئيس الامضاء: حسين العبدالله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير