المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 331/اد تاريخ 30 حزيران سنة 1971 على النحو التالي:
1- يحظر العمل في الستوديوهات في جميع الاراضي اللبنانية من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الحادية والعشرين مساء,
2- يمنع على جميع الاشخاص اللبنانيين من الجنسين الذين لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم تعاطي الالعاب المعروفة بالفليبرز في جميع الاراضي اللبنانية.