ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 4/2001-2002 تاريخ 09/10/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/11/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى آخر المادة /19/ من المرسوم رقم 6918 تاريخ 29/6/1995 الفقرة التالية: -"يمكن تعيين مفوض حكومة متفرغ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, على ان تتوافر فيه الشروط المفروضة للتعيين في مجلس الادارة, وعلى أن يحدد في مرسوم التعيين راتبه وتعويضاته".
مادة 2: ينشر المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 نشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة