ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 253 تاريخ 22/07/1993ة (الاجازة للحكومة اللبنانية الانضمام الى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون الموضوعة
بتاريخ 22/03/1985 والى بروتوكول مونتريال حول المواد المستنفدة لطبقة الاوزون الموضوع
بتاريخ 16/09/1987 بصيغته المعدلة في لندن بتاريخ 29/06/1999),
بناء على القانون رقم 120 تاريخ 25/10/1999 الاجازة للحكومة الانضمام الى تعديلات كوبنهاغن المتعلقة ببروتوكول مونتريال المبين
اعلاه),
بناء على اقتراح وزير البيئة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/09/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من الصندوق المتعدد الاطراف (MLF) لصالح وزارة البيئة, في اطار المرحلة الثانية لمشروع "بدائل استخدام غاز الميثيل برومايد " و قيمتها/ 946, 421, 4/ د. أ. (فقط اربعة ملايين واربعماية وواحد وعشرون الفا وتسعماية وستة واربعون دولارا اميركيا). تحدد وجهة استعمال هذه الهبة وتوزع في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم وفقا للملحق رقم XII الوارد في تقرير الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة التتفيذية للصندوق المذكور الذي عقد بتاريخ 21/7/2001 لتطبيق مقررات بروتوكول مونتريال.
مادة 2: يدفع من اصل الهبة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم مبلغ قيمته/ 2.600.000/ د. أ. (مليونان وستماية الف دولار اميركي) مباشرة الى صندوق برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) لتنفيذ مشروع زراعة الخضار والازهار والتبغ بالتعاون مع الصندوق المذكور, على ان يتم صرف المبلغ بحسب البنود الواردة في العقد الموقع مع الصندوق وطبقا للقوانين المعمول بها لديه وباشراف وموافقة وزارة البيئة, التي يسمح لها بالاتفاق مع الصندوق المذكور بتعديل بنود الاتفاقية لخدمة اهداف المشروع. تساهم وزارة البيئة سنويا بمبلغ قيامته / 136.110/ د. ا. (مئة وستة وثلاثون الفا ومئة وعشرة دولارات اميركية) طوال فترة عمل المشروع, تخصص لاستضافة المشروع وتحقيق استدامة نشاطه ويوزع كالتالي: مساهمة نقدية:/30.110/ د. ا. (ثلاثون الفا ومئة وعشرة دولارات اميركية). مساهمة عينية:/106.000/ د. أ. (مئة وستة آلاف دولار اميركي).
مادة 3: يدفع من اصل الهبة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم مبلغ قيمته /1.821.946/ د. أ. (مليون وثمانماية وواحد وعشرون الفا وتسعماية وستة واربعون دولارا اميركيا) مباشرة الى صندوق منظمة الامم المتحدة الصناعية (unido) على ان يتم ادارته وصرفه بحسب البنود الواردة في العقد الموقع معه وطبقا للقوانين والانظمة المعمول بها لديه وباشراف وموافقة وزارة البيئة, التي يسمح لها بالاتفاق مع الصندوق المذكور بتعديل بنود الاتفاقية لخدمة اهداف المشروع. تساهم وزارة البيئة سنويا بمبلغ قيمته / 000, 80/ د. أ. (ثمانون الف دولار اميركي) طوال فترة عمل المشروع يخصص لاستضافة المشروع وتحقيق استدامة نشاطه ويوزع كالتالي: مساهمة نقدية:/ 17.600/ د. أ. (سبعة عشر الفا وستماية دولار اميركي). مساهمة عينية:/62.400/ د. ا. (اثنان وستون الفا واربعماية دولار اميركي).
مادة 4: تمتد فترة عمل كل من المشروعين المذكورين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم, على خمس سنوات بدءا من عام 2001
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير البيئة
الامضاء: ميشال موسى
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة