المادة 2
على المؤسسات المعنية تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية بنسخة عن كل من الانموذجين المشار اليهما في المادة الاولى اعلاه على اسطوانة ممغنطة منظمة وفقا للبرنامج المعد من قبل مصرف لبنان وذلك خلال مهلة اقصاها 31 كانون الثاني من كل سنة.
قرار رقم 7987 تاريخ 16/11/2001 In force
على المؤسسات المعنية تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية بنسخة عن كل من الانموذجين المشار اليهما في المادة الاولى اعلاه على اسطوانة ممغنطة منظمة وفقا للبرنامج المعد من قبل مصرف لبنان وذلك خلال مهلة اقصاها 31 كانون الثاني من كل سنة.
المادة 2 من قرار رقم 7987 تاريخ 16/11/2001 https://lebaneselegislation.com/law/201884/article/2/