ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه
وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 ولا سيما المادة 20 منه
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/11/2001
يقرر ما يأتي:
المواد
يطلب من شركات الايجار التمويلي والمؤسسات المالية كافة العاملة في لبنان تنظيم الانموذجين L-01 وL-02 المرفقين بهذا القرار والمتضمنين معلومات عن استحقاقاث عمليات الايجار التمويلي وتوزعها حسب القطاعات الاقتصادية التي تستفيد منها كما هي موقوفة في 31 كانون الاول من كل سنة.
على المؤسسات المعنية تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية بنسخة عن كل من الانموذجين المشار اليهما في المادة الاولى اعلاه على اسطوانة ممغنطة منظمة وفقا للبرنامج المعد من قبل مصرف لبنان وذلك خلال مهلة اقصاها 31 كانون الثاني من كل سنة.
بصورة استثنائية على المؤسسات المعنية ارسال الانموذجين المشار اليهما في المادة الاولى اعلاه والموقوفين في 31/12/2000 خلال مهلة اقصاها 15/12/2001
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 تشرين الثاني 2001
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه