المادة 43
بصورة استثنائية ولمرة واحدة يحق للناخب ان يشترك في الاقتراع اذا ابرز بطاقة هوية يعود تاريخها الى ما قبل العام 1975 وملصق عليها الصورة الشمسية او بيان قيد افرادي صادر بعد تاريخ 1/1/1992 او بيان قيد افرادي معفى من رسم الطابع المالي يعمل به لعملية انتخابية واحدة وذلك في اول انتخابات بلدية واختيارية تجري بعد تاريخ صدور هذا القانون.