All legislation

قرار Decision No. 53 23/01/2001

الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بالعمليات والمنشآت المنصوص عنها في القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 وتعديلاته المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
23/01/2001
Official Gazette
Issue 6, 01/02/2001, p. 370-371
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 23/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/05/2000

والمرسوم رقم 2432 تاريخ 11/02/2000,

بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة,

بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية,

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

للحصول على ترخيص بالعمليات المنصوص عنها في المادة 15 والمادة 45 من القانون المذكور اعلاه يتقدم صاحب المؤسسة بطلب الى دائرة المخدرات يشتمل على عنوان المؤسسة ملصق عليه طابع اميري بقيمة الف ليرة لبنانية ومرفق به المستندات التالية:

1- اذا كان الطالب شخصا طبيعيا او كان شخصا معنويا اسمه وعنوانه وإسم وعنوان الصيدلي الذي سيضطلع بالمسؤولية الناجمة عن الترخيص.

2 - تحديد الموقع الجغرافي الذي سيستخدم كليا او جزئيا مع رسم بالترتيبات الداخلية للمؤسسة المرخصة (صيدلية،

مستودع، او مصنع) وتحديد المكان الذي ستحفظ فيه المخدرات او المواد التخليقية (ضمن غرفة ذات باب حديدي او خزانة حديدية مقفلة على ان يبقى المفتاح بحوزة الصيدلي المسؤول) كما تعرض تدابير الامن المعتزم اتخاذها للمحافظة على هذه المواد.

3 - صورة طبق الاصل مصدقة عن اجازة مزاولة مهنة الصيدلة.

4 - صورة طبق الاصل مصدقة عن افادة انتساب الصيدلي لنقابة الصيادلة.

5 - سجل عدلي خاص بالصيدلي المسؤول.

6 - اذا كان الطلب مقدما من اجل الصناعة او الانتاج يحدد فيه الموقع وتسميات وكميات المواد والخامات الاخرى التي ستستخدم كذلك المواد والمستحضرات والمنتجات التي ستصنع واجراءات الاستخراج والصنع التي ستتبع وكميات المواد والمستحضرات المعتزم انتاجها مع ذكر تركيبها والجهة التي ستسلم اليها.

7 - يجوز استثناء الترخيص باستخدام المواد المطلوب الترخيص بها في الصناعة ولاغراض غير طبية او علمية اذا اثبت طالب الترخيص علاوة على الشروط المفروضة في البند السادس اعلاه:

- قدرته على الحيلولة دون اساءة استعمالها او تسببها في احداث آثار ضارة.

- عدم امكانية استرداد وفصل المواد الخاضعة للمراقبة والداخلة في تركيبها بسهولة.

- فضلا عن عدم فرض شرط وجود صيدلي قانوني.

8 - اذا كان الطلب مقدما من اجل الاستيراد والتصدير تحدد فيه طبيعة العمليات المعتزمة والبلدان التي ستجري هذه العمليات معها واسماء وطبيعة وكمية المواد والمستحضرات التي يطلب الترخيص من اجلها.

9 - اذا كان الطلب مقدما من اجل النشاط التجاري او في مجال التوزيع بالجملة تحدد اسماء المواد والمستحضرات التي ستكون موضوع هذا النشاط.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور شهر على تاريخ نشره.

بيروت في 23 كانون الثاني 2001 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية