The whole text

قرار رقم 53 تاريخ 23/01/2001 In force

المادة 1

المادة 1

للحصول على ترخيص بالعمليات المنصوص عنها في المادة 15 والمادة 45 من القانون المذكور اعلاه يتقدم صاحب المؤسسة بطلب الى دائرة المخدرات يشتمل على عنوان المؤسسة ملصق عليه طابع اميري بقيمة الف ليرة لبنانية ومرفق به المستندات التالية:

1- اذا كان الطالب شخصا طبيعيا او كان شخصا معنويا اسمه وعنوانه وإسم وعنوان الصيدلي الذي سيضطلع بالمسؤولية الناجمة عن الترخيص.

2 - تحديد الموقع الجغرافي الذي سيستخدم كليا او جزئيا مع رسم بالترتيبات الداخلية للمؤسسة المرخصة (صيدلية،

مستودع، او مصنع) وتحديد المكان الذي ستحفظ فيه المخدرات او المواد التخليقية (ضمن غرفة ذات باب حديدي او خزانة حديدية مقفلة على ان يبقى المفتاح بحوزة الصيدلي المسؤول) كما تعرض تدابير الامن المعتزم اتخاذها للمحافظة على هذه المواد.

3 - صورة طبق الاصل مصدقة عن اجازة مزاولة مهنة الصيدلة.

4 - صورة طبق الاصل مصدقة عن افادة انتساب الصيدلي لنقابة الصيادلة.

5 - سجل عدلي خاص بالصيدلي المسؤول.

6 - اذا كان الطلب مقدما من اجل الصناعة او الانتاج يحدد فيه الموقع وتسميات وكميات المواد والخامات الاخرى التي ستستخدم كذلك المواد والمستحضرات والمنتجات التي ستصنع واجراءات الاستخراج والصنع التي ستتبع وكميات المواد والمستحضرات المعتزم انتاجها مع ذكر تركيبها والجهة التي ستسلم اليها.

7 - يجوز استثناء الترخيص باستخدام المواد المطلوب الترخيص بها في الصناعة ولاغراض غير طبية او علمية اذا اثبت طالب الترخيص علاوة على الشروط المفروضة في البند السادس اعلاه:

- قدرته على الحيلولة دون اساءة استعمالها او تسببها في احداث آثار ضارة.

- عدم امكانية استرداد وفصل المواد الخاضعة للمراقبة والداخلة في تركيبها بسهولة.

- فضلا عن عدم فرض شرط وجود صيدلي قانوني.

8 - اذا كان الطلب مقدما من اجل الاستيراد والتصدير تحدد فيه طبيعة العمليات المعتزمة والبلدان التي ستجري هذه العمليات معها واسماء وطبيعة وكمية المواد والمستحضرات التي يطلب الترخيص من اجلها.

9 - اذا كان الطلب مقدما من اجل النشاط التجاري او في مجال التوزيع بالجملة تحدد اسماء المواد والمستحضرات التي ستكون موضوع هذا النشاط.

المادة 1 من قرار رقم 53 تاريخ 23/01/2001 https://lebaneselegislation.com/law/201917/article/1/