All legislation

قرار Decision No. 56 23/01/2001

الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على سجلات للمخدرات والمواد التخليقية

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
23/01/2001
Official Gazette
Issue 6, 01/02/2001, p. 372-373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 23/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف والمعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/05/200 والمرسوم رقم 2432 تاريخ 11/02/2000 لا سيما المادتين 109 و110 منه,

بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة,

بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية,

بناء على اقتراح مدير الصحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتوجب على من يرغب في الحصول على سجلات للمخدرات والمواد التخليقية تقديم المستندات التالية:

1- ترخيص بمزاولة العمليات المنصوص عنها في المادة 15 من القانون رقم 673/98 وتعديلاته وذلك بالنسبة للمصانع والمؤسسات الصيدلانية التي تقوم بالتجارة الدولية او

بالتجارة والتوزيع بالجملة.

2- اما فيما يتعلق بالصيدليات المرخصة للبيع من العموم او المرخصة داخل المستشفيات فينبغي تقديم المستندات التالية:

- صورة مصدقة عن اذن مزاولة مهنة الصيدلة للصيدلي المسؤول.

- افادة انتساب الى نقابة الصيادلة.

- سجل عدلي.

- تحديد الموقع الجغرافي مع رسم بالترتيبات الداخلية للمؤسسة وتحديد المكان الذي ستحفظ فيه المخدرات والمواد التخليقية كما تعرض تدابير الامن المعتزم اتخاذها للمحافظة على هذه المواد.

المادة 2

1- تبقى موضع التداول لدى مصانع الادوية والمؤسسات الصيدلانية التي تقوم بالتجارة الدولية او بالتجارة والتوزيع

بالجملة السجلات الخاصة بالتسجيل اليومي للداخل والخارج من المخدرات والمواد التخليقية.

2- تبقى موضع التداول لدى الصيدليات المرخصة للبيع من العموم والصيدليات المرخصة داخل المستشفيات سجلات

المخدرات للداخل والخارج وتلغى سجلات المواد التخليقية لدى هذه الصيدليات ويتم تسجيل هذه المواد في سجل الوصفات الطبية (ordonnancier).

المادة 3

- تلغى دفاتر الشراء التابعة للمخدرات والمواد التخليقية ويستعاض عنها بدفاتر شراء جديدة متوفرة في دائرة المخدرات.

المادة 4

تكلف دائرة المخدرات تسليم السجلات العائدة للمخدرات والمواد النفسية وفقا لمضمون المادة الاولى.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور شهر على تاريخ نشره.

بيروت في: 23 كانون الثاني 2001 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية