All legislation

مرسوم Decree No. 126 26/01/1999

انتداب موظف من الفئة الاولى الدكتور ايلي عساف الموضوع بتصرف رئيس مجلسالوزراء الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

Type
مرسوم · Decree
Number
126
Date
26/01/1999
Official Gazette
Issue 6, 04/02/1999, p. 241
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2020 تاريخ 31/12/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 126 تاريخ 26/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية),

بناء على المرسوم رقم 2041 تاريخ 27/08/1959 (تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية) المعدل بموجب المرسوم رقم 17096 تاريخ 07/08/1964,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10618 تاريخ 21/08/1975 (تعديل ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء) لا سيما المادة 2 منه,

بناء على المرسوم رقم 52 تاريخ 05/01/1999 (اعفاء الدكتور ايلي عساف من مهام وظيفته ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

انتدب الدكتور إيلي عساف، موظف من الفئة الأولى موضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء، إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم