المادة 1
انتدب الدكتور إيلي عساف، موظف من الفئة الأولى موضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء، إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
مرسوم Decree No. 126 26/01/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية),
بناء على المرسوم رقم 2041 تاريخ 27/08/1959 (تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية) المعدل بموجب المرسوم رقم 17096 تاريخ 07/08/1964,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10618 تاريخ 21/08/1975 (تعديل ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء) لا سيما المادة 2 منه,
بناء على المرسوم رقم 52 تاريخ 05/01/1999 (اعفاء الدكتور ايلي عساف من مهام وظيفته ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
انتدب الدكتور إيلي عساف، موظف من الفئة الأولى موضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء، إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم