All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2 08/01/1999

تأسيس جمعية باسم "جمعية سبيل" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2
Date
08/01/1999
Official Gazette
Issue 6, 04/02/1999, p. 254-255
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 324 تاريخ 02/03/2010 (the text)
علم وخبر رقم 43 تاريخ 23/02/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2 تاريخ 08/01/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية سبيل" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 2617/2

تاريخ 11/03/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية سبيل». مركزها: بيروت ـ رأس بيروت ـ شارع الصيداني ـ ملك امبريس ـ الطابق السادس ـ شقة 601. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لإنشاء مكتبات عامة للأطفال والطلاب وتنظيم نشاطات حول الكتاب. 2 ـ إنتاج ونشر دليل للقارئ وكتب في أدب الأطفال وألعاب تربوية. 3 ـ إنتاج مواد سمعية بصرية من أجل نشر حب الكتاب والمطالعة عند الأهل والأولاد. 4 ـ إنشاء مكتبات متنقلة في المدارس. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: جمانة مصطفى فتح الله رشا ظريفة إبراهيم سلطي أنطون ميشال بولاد وسام عبد الحسين حلاوي يسر جميل عيتاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنطون ميشيل بولاد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 8 كانون الثاني 1999 وزير الداخلية ميشال المر