The whole text

قانون تاريخ 05/02/1952 In force

المادة 12

المادة 12

يضاف الى ذيل المادة 74 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 النص التالي": " ويجب تأدية هذه الضريبة قبل آخر شباط من كل سنة وعند التأخر في الدفع تضاف الى المبالغ غير المدفوعة غرامة قدرها 1 بالمئة عن كل شهر تأخيرا, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا".

المادة 12 من قانون تاريخ 05/02/1952 https://lebaneselegislation.com/law/202044/article/12/