المادة 12
يضاف الى ذيل المادة 74 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 النص التالي": " ويجب تأدية هذه الضريبة قبل آخر شباط من كل سنة وعند التأخر في الدفع تضاف الى المبالغ غير المدفوعة غرامة قدرها 1 بالمئة عن كل شهر تأخيرا, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا".