The whole text

قانون تاريخ 05/02/1952 In force

المادة 21

المادة 21

على اصحاب الملاحات او على مستثمريها ان يقدموا الى مالية القضاء قبل اول حزيران من كل سنة تصريحا يضمنونه المعلومات التالية:

- اسم صاحب التصريح وشهرته

- محل اقامته

- موقع الملاحة

- نوع الملك (املاك عمومية او خاصة او شائعة) واسم المالك ويعطى بالتصريح سند ايصال من دفتر ذي ارومة متسلسل الارقام.

المادة 21 من قانون تاريخ 05/02/1952 https://lebaneselegislation.com/law/202044/article/21/