المادة 27
تعدل الفقرة الثانية المعدلة من المادة الثانية والعشرين من قانون موازنة سنة 1947 على الصورة التالية:
2- عند الهبوط ليلا (اي بعد غروب الشمس بنصف ساعة الى ما قبل شروقها بنصف ساعة, وفي حالة استعمال الاجهزة الكهربائية تضاف الى الرسوم المبنية في الفقرة الاولى العلاوات التالية:
- علاوة مقطوعة قدرها خمس ليرات لبنانية عن كل هبوط او اقلاع او حركة في المطار تفتح فيها انوار الحدود والمدارج والمصابيح الفياضة او انوار الحدود وحدها.
- علاوة نسبية قدرها ليرتان لبنانيتان ونصف الليرة عن كل خمس دقائق او كسورها تستعمل خلالها الاجهزة الكهربائية (تحدد المدة من وقت اعطاء الطائرة اشارة- التأهب للهبوط او الاقلاع او للقيام بحركة داخل المطار الى ان تطلب اطفاء الانوار).