المادة 45
تعدل المادة 150 من قانون المحاسبة العامة كما يلي:
يقدم محاسب القضاء الى رئيس مصلحة الخزينة:
- في العاشر من كل شهر جدولا بمقبوضاته ومدفوعاته عن الشهر السابق مع الاوراق المثبتة للنفقات.
- في العشرين من شهر كانون الثاني جدولا بالودائع والامانات والسلفات التي لم تكن قد صغيت بتاريخ 31 كانون الاول.
في الخامس عشر من شهر حزيران حساب السنة المالية السابقة مع مربوطاته. وهذا الحساب لا يحتوي الا على ايرادات الموازنة.