المادة 56
يرخص للحكومة ان تنقل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الى بنود الموظفين في موازنة سنة 1952 الاعتماد المرصد في البند الثاني من الفصل الوحيد من الباب الثامن عشر في الموازنة. يرقى حكما درجة واحدة كل موظف مضت على ترقيته الاخيرة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ما لم يكن قد انزلت به بقرار مبرم من المجلس التأديبي خلال سنة 1951 عقوبة تجاوز اللوم او التأنيب . ولا يجوز ان يرقى خلال سنة 1952 الا الموظف الذي مضت على ترقيته الاخيرة ثلاث سنوات على الاقل على ان لا تجاوز الترقية درجة واحدة. ولا تعتبر ترقية كل زيادة طرأت على الراتب من جراء رفع الملاك.