The whole text

قانون تاريخ 05/02/1952 In force

المادة 56

المادة 56

يرخص للحكومة ان تنقل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الى بنود الموظفين في موازنة سنة 1952 الاعتماد المرصد في البند الثاني من الفصل الوحيد من الباب الثامن عشر في الموازنة. يرقى حكما درجة واحدة كل موظف مضت على ترقيته الاخيرة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ما لم يكن قد انزلت به بقرار مبرم من المجلس التأديبي خلال سنة 1951 عقوبة تجاوز اللوم او التأنيب . ولا يجوز ان يرقى خلال سنة 1952 الا الموظف الذي مضت على ترقيته الاخيرة ثلاث سنوات على الاقل على ان لا تجاوز الترقية درجة واحدة. ولا تعتبر ترقية كل زيادة طرأت على الراتب من جراء رفع الملاك.

المادة 56 من قانون تاريخ 05/02/1952 https://lebaneselegislation.com/law/202044/article/56/