المادة 6
يضاف الى ذيل المادة 30 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24 حزيران- سنة 1943 النص التالي:
"ويحق لوزير المالية تقدير الاسباب التي ادت الى فرض الضريبة مضاعفة, وان يقرر تخفيض الضريبة الاضافية الى حد لا يتجاوز خمسها". "تقدم طلبات التخفيض الى وزارة المالية في خلال شهر من تاريخ تبليغ اعلام- الضريبة المضاعفة الى المكلف ".