المادة 2
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 1112 تاريخ 6/2/950 على الشكل التالي: "ان الاجور القصوى التي تدفع الى موظفي الدولة والبلديات تسديدا لنفقات تنقلهم بداعي الخدمة في سيارات خاصة يملكونها تحدد كما يلي: على الطرقات الساحلية 14 غ.ل عن كل كيلو متر مقطوع على الطرقات الجبلية 16 غ.ل ً ً ً ً ويعطى هؤلاء الموظفون الاضافات المبينة في المادة الاولى ما عدا الاضافة التي تعطى لقاء ساعات الانتظار.