المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 262 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 كما يلي: "توضع تحت تصرف البعثات سلفات خزينة دائمة تستعملها كل بعثة "لدفع نفقاتها عن مدة ستة اشهر على الاكثر".
قانون تاريخ 02/02/1957 In force
مادة 1: تعدل المادة 262 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 كما يلي: "توضع تحت تصرف البعثات سلفات خزينة دائمة تستعملها كل بعثة "لدفع نفقاتها عن مدة ستة اشهر على الاكثر".
المادة 1 من قانون تاريخ 02/02/1957 https://lebaneselegislation.com/law/202053/article/1/