المادة 4
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2977 تاريخ 29/01/1986 In force
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
المادة 4 من مرسوم رقم 2977 تاريخ 29/01/1986 https://lebaneselegislation.com/law/202064/article/4/