All legislation

مرسوم Decree No. 9785 25/01/1997

اعطاء بلدية بعلبك سلفة خزينة.

Type
مرسوم · Decree
Number
9785
Date
25/01/1997
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1997, p. 532
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 9785 تاريخ 25/01/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 203 وما يليها منه,

بناء على طلب مجلس بلدية بعلبك,

بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون

البلدية والقروية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى بلدية بعلبك سلفة خزينة بقيمة /50,000,000/ل.ل (خمسماية مليون ليرة لبنانية) وذلك على حساب عائداتها من الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة, على ان تحسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة. الغاية من السلفة: القيام ببعض المشاريع الانشائية والملحة في المدينة مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة اصلا وفائدة اما نقدا واما بالاقتطاع من عائدات البلدية من الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة.

المادة 2

مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا.

المادة 4

مادة 4: تودع السلفة لدى مصرف لبنان.

المادة 5

مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات ورئيس مصلحة الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى بلدية بعلبك كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبتها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان