المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا.
مرسوم رقم 9785 تاريخ 25/01/1997 In force
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا.
المادة 3 من مرسوم رقم 9785 تاريخ 25/01/1997 https://lebaneselegislation.com/law/202076/article/3/