All legislation

قرار Decision No. 612 28/10/1996

اعطاء ترخيص لانشاء جمعية شبابية باسم جمعية شباب الطليعة اللبنانية.

Type
قرار · Decision
Number
612
Date
28/10/1996
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1997, p. 534-535
Status
In force
Amended by
قرار رقم 105 تاريخ 26/04/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 612 تاريخ 28/10/1996
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 10/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل برقم 4170

تاريخ 17/05/1996,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3235/2

تاريخ 10/10/1996,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء جمعية شبابية المسماة جمعية شباب الطليعة اللبنانية وهم: محمود حسين عيسى ـ رولا أنور السمراتي ـ عماد حسن حيدر ـ بسام رائد صوفان ـ ألفونس هنري ديب ـ طارق محمود عيسى ـ فيصل أحمد الملاح ـ باسل فايز ثريا. مركزها: بيروت. غايتها: تشجيع وحدة الشباب على تنمية مواهبه، والقيام بمهامه الوطنية، والعمل على توحيد المنظمات الشبابية اللبنانية، والقيام بنشاطه بالهواء الطلق. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود حسين عيسى.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 28 تشرين الأول 1996 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة روبير غانم