ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 10/09/1996,
بناء على طلب الجمعية المسجل برقم 4170
تاريخ 17/05/1996,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3235/2
تاريخ 10/10/1996,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء جمعية شبابية المسماة جمعية شباب الطليعة اللبنانية وهم: محمود حسين عيسى ـ رولا أنور السمراتي ـ عماد حسن حيدر ـ بسام رائد صوفان ـ ألفونس هنري ديب ـ طارق محمود عيسى ـ فيصل أحمد الملاح ـ باسل فايز ثريا. مركزها: بيروت. غايتها: تشجيع وحدة الشباب على تنمية مواهبه، والقيام بمهامه الوطنية، والعمل على توحيد المنظمات الشبابية اللبنانية، والقيام بنشاطه بالهواء الطلق. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود حسين عيسى.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 28 تشرين الأول 1996 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة روبير غانم