The whole text

قرار رقم 22 تاريخ 17/12/1996 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ترفق المستندات الاتية بمعاملة الاسترداد الخاصة بالنفايات المذكورة في المادة الاولى اعلاه. 1- مستند رسمي صادر عن السلطات المختصة في بلد المنشأ يثبت موافقتها على تصدير هذه النفايات غير الخطرة. 2- مستند صادر عن السلطات المختصة في بلد المنشأ يثبت خلو النفايات من اي ثلوث اشعاعي او كيميائي او جرثومي. 3- مستند رسمي صادر عن السلطات المختصة في بلد المنشأ يثبت صلاحية النفايات لاعادة التصنيع او اعادة الاستعمال ويحدد الطرق والتقنيات اللازم توفرها لذلك. 4- مستند صادر عن السلطات المختصة في لبنان يثبت توفر الامكانيات التقنية الضرورية لاعادة التصنيع او اعادة الاستعمال. 5- يمنع منعا باتا استيراد النفايات لغاية صرفها النهائي او لهدف استيراد قيمتها الحرارية. 6- يبقى ادخال تلك النفايات خاضعا لتأشيرة الجمارك العامة وفقا للاصول السارية على ان لا تعفى النفايات من اجراء فحص مخبري محلي كلما ارتأت وزارة البيئة ذلك.

المادة 2 من قرار رقم 22 تاريخ 17/12/1996 https://lebaneselegislation.com/law/202089/article/2/