All legislation

قرار Decision No. 22 17/12/1996

تعديل القرار رقم 91/1 الصادر بتاريخ 24/10/1996 والمتعلق بتنظيم استيراد النقابات البلاستيكية.

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
17/12/1996
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1997, p. 544
Status
In force
Amended by
قرار رقم 161 تاريخ 31/10/1997 (the text)
قرار رقم 71 تاريخ 19/05/1997 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 71 تاريخ 19/05/1997 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 161 تاريخ 31/10/1997 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 17/12/1996
Source
Lebanese University

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993

(احداث وزارة البيئة),

بناء على المرسوم رقم 5591 تاريخ 03/08/1994

(تنظيم وزارة البيئة),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد النفايات وان كانت معدة لاعادة التصنيع واتي تنتمي الى الفئة الاولى (اللائحة الخضراء وفق الاصطلاحات المعتمدة من قبل مجموعة الدول الاوروبية - ملحق رقم (1) الا من قبل المؤسسات الصناعية المصنفة والمرخص لها لاعادة التصنيع.

المادة 2

مادة 2: ترفق المستندات الاتية بمعاملة الاسترداد الخاصة بالنفايات المذكورة في المادة الاولى اعلاه. 1- مستند رسمي صادر عن السلطات المختصة في بلد المنشأ يثبت موافقتها على تصدير هذه النفايات غير الخطرة. 2- مستند صادر عن السلطات المختصة في بلد المنشأ يثبت خلو النفايات من اي ثلوث اشعاعي او كيميائي او جرثومي. 3- مستند رسمي صادر عن السلطات المختصة في بلد المنشأ يثبت صلاحية النفايات لاعادة التصنيع او اعادة الاستعمال ويحدد الطرق والتقنيات اللازم توفرها لذلك. 4- مستند صادر عن السلطات المختصة في لبنان يثبت توفر الامكانيات التقنية الضرورية لاعادة التصنيع او اعادة الاستعمال. 5- يمنع منعا باتا استيراد النفايات لغاية صرفها النهائي او لهدف استيراد قيمتها الحرارية. 6- يبقى ادخال تلك النفايات خاضعا لتأشيرة الجمارك العامة وفقا للاصول السارية على ان لا تعفى النفايات من اجراء فحص مخبري محلي كلما ارتأت وزارة البيئة ذلك.

المادة 3

مادة 3: يمنع منعا باتا استيراد النفايات التي تنتمي الى الفئتين الثانية والثالثة (اللائحة البرتقالية واللائحة الحمراء وفق الاصطلاحات المعتمدة من قبل مجموعة الدول الاوروبية - ملحق رقم 2 ورقم 3).

المادة 4

مادة 4: تستثنى من الفئة الاولى فقرة واحدة عائدة الى التعرفة الجمركية 401220 (دواليب مستعملة) بحيث يستمر منع استيرادها منعا باتا وفق قرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 06/03/1996

المادة 5

مادة 5: يلغي هذا القرار كل القرارات السابقة ويغمل به فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/12/1996 وزير البيئة اكرم شهيب