المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد النفايات وان كانت معدة لاعادة التصنيع واتي تنتمي الى الفئة الاولى (اللائحة الخضراء وفق الاصطلاحات المعتمدة من قبل مجموعة الدول الاوروبية - ملحق رقم (1) الا من قبل المؤسسات الصناعية المصنفة والمرخص لها لاعادة التصنيع.
قرار Decision No. 22 17/12/1996
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993
(احداث وزارة البيئة),
بناء على المرسوم رقم 5591 تاريخ 03/08/1994
(تنظيم وزارة البيئة),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع استيراد النفايات وان كانت معدة لاعادة التصنيع واتي تنتمي الى الفئة الاولى (اللائحة الخضراء وفق الاصطلاحات المعتمدة من قبل مجموعة الدول الاوروبية - ملحق رقم (1) الا من قبل المؤسسات الصناعية المصنفة والمرخص لها لاعادة التصنيع.
مادة 2: ترفق المستندات الاتية بمعاملة الاسترداد الخاصة بالنفايات المذكورة في المادة الاولى اعلاه. 1- مستند رسمي صادر عن السلطات المختصة في بلد المنشأ يثبت موافقتها على تصدير هذه النفايات غير الخطرة. 2- مستند صادر عن السلطات المختصة في بلد المنشأ يثبت خلو النفايات من اي ثلوث اشعاعي او كيميائي او جرثومي. 3- مستند رسمي صادر عن السلطات المختصة في بلد المنشأ يثبت صلاحية النفايات لاعادة التصنيع او اعادة الاستعمال ويحدد الطرق والتقنيات اللازم توفرها لذلك. 4- مستند صادر عن السلطات المختصة في لبنان يثبت توفر الامكانيات التقنية الضرورية لاعادة التصنيع او اعادة الاستعمال. 5- يمنع منعا باتا استيراد النفايات لغاية صرفها النهائي او لهدف استيراد قيمتها الحرارية. 6- يبقى ادخال تلك النفايات خاضعا لتأشيرة الجمارك العامة وفقا للاصول السارية على ان لا تعفى النفايات من اجراء فحص مخبري محلي كلما ارتأت وزارة البيئة ذلك.
مادة 3: يمنع منعا باتا استيراد النفايات التي تنتمي الى الفئتين الثانية والثالثة (اللائحة البرتقالية واللائحة الحمراء وفق الاصطلاحات المعتمدة من قبل مجموعة الدول الاوروبية - ملحق رقم 2 ورقم 3).
مادة 4: تستثنى من الفئة الاولى فقرة واحدة عائدة الى التعرفة الجمركية 401220 (دواليب مستعملة) بحيث يستمر منع استيرادها منعا باتا وفق قرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 06/03/1996
مادة 5: يلغي هذا القرار كل القرارات السابقة ويغمل به فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/12/1996 وزير البيئة اكرم شهيب