المادة 15
مادة 15: لاجل تطبيق المادة 37 من المرسوم الاشتراعي المذكور تقسم السنة الى قسطين يستحق الاول منهما في اول كانون الثاني والثاني في اول تموز. وعليه فان الغاء الضريبة او تحفيظها لسبب من الاسباب المبنية في المادة ال 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 55/ET يسري اعتبارا من القسط التالي للذي يقدم فيه المكلف تصريحه.