المادة 1
مادة 1: يحدد هذا المرسوم شروط تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 55 ET المؤرخ في 24 حزيران سنة 1943 القاضي باحداث ضريبة على العقارات المبنية.
مرسوم Decree No. 2628 29/01/1945
مادة 1: يحدد هذا المرسوم شروط تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 55 ET المؤرخ في 24 حزيران سنة 1943 القاضي باحداث ضريبة على العقارات المبنية.
مادة 2: يثبت تسجيل عقود الايجار لدى الدوائر البلدية او المختارين بموجب طابع يلصق على كل نسخة من نسخ العقد. وتوضع هذه الطوابع في مختلف صناديق الخزينة تحت تصرف البلديات والمختارين لقاء دفع نصف ثمنها. ويجب ان تحمل الطوابع بصورة ظاهرة عبارة "رسم تسجيل العقود"
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 18725 تاريخ 18/02/1958, article 1, 26/02/1958
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم عدد 2628/ k تاريخ 29-1-1945 وتقرأ: يثبت تسجيل عقود الايجار لدى الدوائر البلدية المختارين بموجب طابع يلصق على كل نسخة من نسخ العقد. وتوضع هذه الطوابع في مختلف صناديق الخزينة تحت تصرف البلديات والمختارين, على ان تتقاضى الادارة كامل ثمن الطوابع ثم تعيد نصف هذا الثمن الى اصحاب العلاقة. ويجب ان تحمل هذه الطوابع بصورة ظاهرة عبارة "رسم تسجيل العقود".
مادة 3: على الدوائر البلدية والمختارين المولجين بالتسجيل ان يقدموا في اول شهر كانون الثاني من كل سنة الى مالية المنطقة خلاصة عن سجل العقود المسجلة في خلال السنة السابقة تتضمن بصورة خاصة المعلومات التالية: 1) تاريخ التسجيل, 2) رقم العقار وموقعه, 3) اسماء المتعاقدين وشهرتهم, 4) محل اقامة المؤجر الحالي, 5) تاريخ عقد الايجار ومدته, 6) بدل الايجار
مادة 4: ان لجان التخمين المنصوص عنها في المادة الخامسة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 55/ET وعددها عشرون توزع كما يلي: 1- لجنة واحدة لكل مركز محافظة او قضاء, 2- لجنتان لمدينة بيروت التي تقسم الى منطقتين تتألفان من الاحياء التالية: المنطقة الاولى: محلة المرفأ الصيفي, المدور, الرميل, الاشرفية, المزرعة. المنطقة الثانية:محلة ميناء الحسن, دار المريسه, زقاق البلاط, الباشورة, رأس بيروت , المصيطبة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3627 تاريخ 28/11/1950, article 1, 06/12/1950
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 2628 تاريخ 29 كانون الثاني سنة 1945 ويستعاض عنها بالنص التالي: "ان لجان التخمين المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24 حزيران سنة 1943 وعددها /22/ توزع كما يلي: "1- لجنة واحدة لكل مركز محافظة او قضاء "2- اربع لجان لمدينة بيروت تشمل صلاحية كل منها الاحياء التالية: "اللجنة الاولى: الصيفي, المدور, الرميل والاشرفية " اللجنة الثانية: المزرعة والمصيطبه "اللجنة الثالثة: زقاق البلاط, الباشوره والمرفأ "اللجنة الرابعة: ميناء الحصن, دار المريسه ورأس بيروت "
مادة 5: تعين لجان التخمين في كل عام بقرار من وزير المالية يسمى فيه اعضاءها من موظفي الدوائر المالية والدوائر العقارية وكتبتها واعضاء مجالس الادارة الذين تنتخبهم هذه المجالس للمهمة المنصوص عنها في هذا المرسوم.
مادة 6: يعطى اعضاء لجان التخمين التعويضات التالية: 1- تعويضا يعادل واحد ونصف بالالف من مجموع التخمينات التي تعتمد نهائيا لتنظيم السجل الاساسي. ويوزع هذا التعويض الى اربع حصص ونصف الحصة منها حصة ونصف الحصة للرئيس وحصة لكل من العضوين والكاتب على ان تبقى حصة العضو الذي قد يتغيب حقا للخزينة. 2- تعويضا مقطوعا قدره خمس ليرات لبنانية في كل يوم عمل فعلى للكاتب غير الموظف . 3- تعويض الانتقال القانوني لرؤساء اللجان وللاعضاء وللكتبة الموظفين. اما الاعضاء والكتبة غير الموظفين فيتقاضون تعويضا يوميا قدره ثماني ليرات كلما دعتهم مهمتهم الى الانتقال خارج مركز مناطقهم الادارية. ويقسم هذا التعويض الى ثلاثة اثلاث منها ثلثان للوقعتين الرئيسيتن وثلث للمنامة. 4- ويحق للجان التخمين ايضا ان تسترد نفقات النقل كلما انتقلت خارج مركز مناطقها الادارية. اما لجنتا بيروت فيعطى كل منهما تعويضا مقطوعا قدره اربعمئة ليرة لبنانية لقاء نفقات تنقلاتها ضمن المدينة. ويدفع نصف هذا التعويض عند بدء العمل والنصف الآخر عند انتهائه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (المقطع الاخير) by مرسوم رقم 3627 تاريخ 28/11/1950, article 2, 06/12/1950
مادة 2: يعدل كما يلي المقطع الاخير من المادة السادسة من المرسوم رقم 2628 المذكور: "اما لجان بيروت فيعطى كل منها تعويضا مقطوعا قدره/200/ مئتا ليرة لبنانية لقاء نفقات تنقلاتها ضمن المدينة. ويدفع نصف هذا التعويض عند بدء العمل والنصف الآخر عند نهايته".
مادة 7: يجوز بموجب قرار من وزير المالية منح كل لجنة من هذه اللجان, باستثناء لجنتي بيروت , سلفة لا تتجاوز قيمتها خمسمئة ليرة لبنانية لتغطية نفقات النقل.
مادة 8: تسجل التخمينات في تذاكر التخمين القديمة الموضوعة طبقا لقانون 15 كانون الاول سنة 1930
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3627 تاريخ 28/11/1950, article 3, 06/12/1950
مادة 3: تلغى المادة الثامنة من المرسوم 2628 المذكور وتستبدل بالنص التالي: "تدون التخمينات العائدة للابنية القديمة في سجل خاص . اما تخمينات الانشاآت الجديدة فينظم بها تذكرة تخمين".
مادة 9: تضبط تذاكر التخمين المنوه عنها في المادة السابقة بوما فيوما, ويحفظ ما كان منها عائدا لمدينة بيروت لدى قسم الضرائب العقارية التابع لدائرة الموارد العامة, وما يعود لسواها في مركز مالية المنطقة. ويعتبر حافظو هذه التذاكر مسؤولين شخصيا عنها وعن ضبطها.
مادة 10: ان العقارات المعفاة من الضريبة اعفاء دائما او موقتا يجب ان تدون في السجل الاساسي على سبيل الاشارة ولا تذكر في جداول التكليف .
مادة 11: ان الانشاآت الجديدة, التي لم ينجز بناؤها قبل اول كانون الثاني من سنة التكليف , لا تخضع للضريبة الا اعتبارا من السنة التالية.
مادة 12: يحق لكل مالك يجد غبنا في القيمة التأجيرية المخمنة للعقار الذي يشغله ان يطلب اعادة التخمين. وعليه ان يقدم اعتراضه الى دوائر مالية المنطقة ضمن مهلة شهر واحد في بيروت وشهرين في الملحقات اعتبارا من تاريخ الاعلان عن انتهاء اعمال التخمين وفي حال اجراء اي تخمين بعد انتهاء التخمينات العامة فان مهلة الاعتراض تبدأ من تاريخ تبليغ المالك اعلام التخمين.
مادة 13: يتولى رئيس قسم الضرائب العقارية في بيروت ورئيس قلم التحقق في المحافظات الاخرى عرض الاعتراضات المنصوص عليها في المادة السابقة- على اللجان المشكلة بموجب المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 55/ET ويقوم- هؤلاء الموظفون بوظيفة مقررين لدى هذه اللجان.
مادة 14: يتولى وزير المالية تصديق جداول التكليف بالضريبة على العقارات المبنية الموضوعة وفقا للمادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 55/ET
مادة 15: لاجل تطبيق المادة 37 من المرسوم الاشتراعي المذكور تقسم السنة الى قسطين يستحق الاول منهما في اول كانون الثاني والثاني في اول تموز. وعليه فان الغاء الضريبة او تحفيظها لسبب من الاسباب المبنية في المادة ال 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 55/ET يسري اعتبارا من القسط التالي للذي يقدم فيه المكلف تصريحه.
مادة 16: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1945 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه