All legislation

مرسوم Decree No. 2628 29/01/1945

تحديد شروط تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 55-ET تاريخ 24-6-1943 القاضي باحداث ضريبة على العقارات المبنية

Type
مرسوم · Decree
Number
2628
Date
29/01/1945
Official Gazette
Issue 6, 07/02/1945, p. 71-73
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2826 تاريخ 14/12/1959 (the text)
مرسوم رقم 18725 تاريخ 18/02/1958 (Art. 2)
مرسوم رقم 3627 تاريخ 28/11/1950 (Arts. 4, 6, 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم رقم 2628 تاريخ 29/01/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا المرسوم شروط تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 55 ET المؤرخ في 24 حزيران سنة 1943 القاضي باحداث ضريبة على العقارات المبنية.

المادة 2

مادة 2: يثبت تسجيل عقود الايجار لدى الدوائر البلدية او المختارين بموجب طابع يلصق على كل نسخة من نسخ العقد. وتوضع هذه الطوابع في مختلف صناديق الخزينة تحت تصرف البلديات والمختارين لقاء دفع نصف ثمنها. ويجب ان تحمل الطوابع بصورة ظاهرة عبارة "رسم تسجيل العقود"

المادة 3

مادة 3: على الدوائر البلدية والمختارين المولجين بالتسجيل ان يقدموا في اول شهر كانون الثاني من كل سنة الى مالية المنطقة خلاصة عن سجل العقود المسجلة في خلال السنة السابقة تتضمن بصورة خاصة المعلومات التالية: 1) تاريخ التسجيل, 2) رقم العقار وموقعه, 3) اسماء المتعاقدين وشهرتهم, 4) محل اقامة المؤجر الحالي, 5) تاريخ عقد الايجار ومدته, 6) بدل الايجار

المادة 4

مادة 4: ان لجان التخمين المنصوص عنها في المادة الخامسة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 55/ET وعددها عشرون توزع كما يلي: 1- لجنة واحدة لكل مركز محافظة او قضاء, 2- لجنتان لمدينة بيروت التي تقسم الى منطقتين تتألفان من الاحياء التالية: المنطقة الاولى: محلة المرفأ الصيفي, المدور, الرميل, الاشرفية, المزرعة. المنطقة الثانية:محلة ميناء الحسن, دار المريسه, زقاق البلاط, الباشورة, رأس بيروت , المصيطبة.

المادة 5

مادة 5: تعين لجان التخمين في كل عام بقرار من وزير المالية يسمى فيه اعضاءها من موظفي الدوائر المالية والدوائر العقارية وكتبتها واعضاء مجالس الادارة الذين تنتخبهم هذه المجالس للمهمة المنصوص عنها في هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: يعطى اعضاء لجان التخمين التعويضات التالية: 1- تعويضا يعادل واحد ونصف بالالف من مجموع التخمينات التي تعتمد نهائيا لتنظيم السجل الاساسي. ويوزع هذا التعويض الى اربع حصص ونصف الحصة منها حصة ونصف الحصة للرئيس وحصة لكل من العضوين والكاتب على ان تبقى حصة العضو الذي قد يتغيب حقا للخزينة. 2- تعويضا مقطوعا قدره خمس ليرات لبنانية في كل يوم عمل فعلى للكاتب غير الموظف . 3- تعويض الانتقال القانوني لرؤساء اللجان وللاعضاء وللكتبة الموظفين. اما الاعضاء والكتبة غير الموظفين فيتقاضون تعويضا يوميا قدره ثماني ليرات كلما دعتهم مهمتهم الى الانتقال خارج مركز مناطقهم الادارية. ويقسم هذا التعويض الى ثلاثة اثلاث منها ثلثان للوقعتين الرئيسيتن وثلث للمنامة. 4- ويحق للجان التخمين ايضا ان تسترد نفقات النقل كلما انتقلت خارج مركز مناطقها الادارية. اما لجنتا بيروت فيعطى كل منهما تعويضا مقطوعا قدره اربعمئة ليرة لبنانية لقاء نفقات تنقلاتها ضمن المدينة. ويدفع نصف هذا التعويض عند بدء العمل والنصف الآخر عند انتهائه.

المادة 7

مادة 7: يجوز بموجب قرار من وزير المالية منح كل لجنة من هذه اللجان, باستثناء لجنتي بيروت , سلفة لا تتجاوز قيمتها خمسمئة ليرة لبنانية لتغطية نفقات النقل.

المادة 8

مادة 8: تسجل التخمينات في تذاكر التخمين القديمة الموضوعة طبقا لقانون 15 كانون الاول سنة 1930

المادة 9

مادة 9: تضبط تذاكر التخمين المنوه عنها في المادة السابقة بوما فيوما, ويحفظ ما كان منها عائدا لمدينة بيروت لدى قسم الضرائب العقارية التابع لدائرة الموارد العامة, وما يعود لسواها في مركز مالية المنطقة. ويعتبر حافظو هذه التذاكر مسؤولين شخصيا عنها وعن ضبطها.

المادة 10

مادة 10: ان العقارات المعفاة من الضريبة اعفاء دائما او موقتا يجب ان تدون في السجل الاساسي على سبيل الاشارة ولا تذكر في جداول التكليف .

المادة 11

مادة 11: ان الانشاآت الجديدة, التي لم ينجز بناؤها قبل اول كانون الثاني من سنة التكليف , لا تخضع للضريبة الا اعتبارا من السنة التالية.

المادة 12

مادة 12: يحق لكل مالك يجد غبنا في القيمة التأجيرية المخمنة للعقار الذي يشغله ان يطلب اعادة التخمين. وعليه ان يقدم اعتراضه الى دوائر مالية المنطقة ضمن مهلة شهر واحد في بيروت وشهرين في الملحقات اعتبارا من تاريخ الاعلان عن انتهاء اعمال التخمين وفي حال اجراء اي تخمين بعد انتهاء التخمينات العامة فان مهلة الاعتراض تبدأ من تاريخ تبليغ المالك اعلام التخمين.

المادة 13

مادة 13: يتولى رئيس قسم الضرائب العقارية في بيروت ورئيس قلم التحقق في المحافظات الاخرى عرض الاعتراضات المنصوص عليها في المادة السابقة- على اللجان المشكلة بموجب المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 55/ET ويقوم- هؤلاء الموظفون بوظيفة مقررين لدى هذه اللجان.

المادة 14

مادة 14: يتولى وزير المالية تصديق جداول التكليف بالضريبة على العقارات المبنية الموضوعة وفقا للمادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 55/ET

المادة 15

مادة 15: لاجل تطبيق المادة 37 من المرسوم الاشتراعي المذكور تقسم السنة الى قسطين يستحق الاول منهما في اول كانون الثاني والثاني في اول تموز. وعليه فان الغاء الضريبة او تحفيظها لسبب من الاسباب المبنية في المادة ال 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 55/ET يسري اعتبارا من القسط التالي للذي يقدم فيه المكلف تصريحه.

المادة 16

مادة 16: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1945 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه