The whole text

مرسوم رقم 8616 تاريخ 30/01/1962 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 6459 الصادر بتاريخ 11/4/1961 فتصبح كما يلي: "على صانعي ومعبئي ومستوردي المواد الغذائية المعلبة بصورة عامة والحليب بصورة خاصة ان يتقيدوا بالشروط التالية": 1- وجوب وضع تاريخ الصنع او التعليب اما صراحة او بواسطة رمز (CODE) 2- وجوب وضع جميع المواد التي تحويها العلبة بصورة واضحة. 3- يسمح للمعلبات التي تحوي مادة واحدة مثل (Processed (cheese عدم ذكر المحتويات على العلبة نفسها شرط ان يقدم المستورد نسخة مصدقة من المصنع عن تركيبها لوزارة الصحة العامة ويستحصل على موافقتها على استيراد مثل هذه المعلبات . 4- وجوب وضع الوزن الصافي يوم التعبئة. 5- يحدد بقرار من وزير الصحة العامة المعلبات التي يتوجب بيان مدة صلاحية محتوياتها عليها. 6- وجوب وضع هذه الكتابات باللغة العربية وبحالة التعذر يمكن وضعها باحدى اللغتين الافرنسية أو الانكليزية.

المادة 1 من مرسوم رقم 8616 تاريخ 30/01/1962 https://lebaneselegislation.com/law/202141/article/1/