المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 6459 الصادر بتاريخ 11/4/1961 فتصبح كما يلي: "على صانعي ومعبئي ومستوردي المواد الغذائية المعلبة بصورة عامة والحليب بصورة خاصة ان يتقيدوا بالشروط التالية": 1- وجوب وضع تاريخ الصنع او التعليب اما صراحة او بواسطة رمز (CODE) 2- وجوب وضع جميع المواد التي تحويها العلبة بصورة واضحة. 3- يسمح للمعلبات التي تحوي مادة واحدة مثل (Processed (cheese عدم ذكر المحتويات على العلبة نفسها شرط ان يقدم المستورد نسخة مصدقة من المصنع عن تركيبها لوزارة الصحة العامة ويستحصل على موافقتها على استيراد مثل هذه المعلبات . 4- وجوب وضع الوزن الصافي يوم التعبئة. 5- يحدد بقرار من وزير الصحة العامة المعلبات التي يتوجب بيان مدة صلاحية محتوياتها عليها. 6- وجوب وضع هذه الكتابات باللغة العربية وبحالة التعذر يمكن وضعها باحدى اللغتين الافرنسية أو الانكليزية.
مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 6459 الصادر بتاريخ 11/4/1961 فتصبح كما يلي: بصورةاستثنائية ولمدة سنة فقط من تاريخه يسمح بادخال المعلبات التي لا تحوى على الشروط المفروضة اعلاه وذلك بعد الحصول على موافقة الادارت المختصة في وزارةالصحة العامة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 13736 تاريخ 30/08/1963, article 1, 05/09/1963
مادة 1: تمدد المهلة المعطاة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 8616 تاريخ 30/1/962 والمعدلة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 12112 تاريخ 20/2/1963 , لغاية 31 كانون الاول سنة 1963 .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 كانون الثاني سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رفيق نجا
وزير الزراعة وزير الصحة العامة
الامضاء: جوزف طعمه سكاف الامضاء: علي بزي