المادة 1
مادة 1:
يلغى المرسوم رقم 7531 الصادر بتاريخ 28 تشرين الثاني سنة 1946
مرسوم Decree No. 1030 31/01/1950
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
يلغى المرسوم رقم 7531 الصادر بتاريخ 28 تشرين الثاني سنة 1946
مادة 2:
1) يعاد الى عزف مجموعة الالحان والاوامر العسكرية المنقطة للابواق والطبول التالية وعددها خمسة وستون لحنا حسب النوط القديم.
- الحان التشريفات - ثمانية
- الحان اللازمات - عشرة
- الحان النداآت - خمسة عشر
- الحان اوامر الخدمة الداخلية - ثلاثة عشر
- الحان الخطوات - خمسة
- الحان حركات حقل الرماية والميدان - ثلاثة عشر
2) يثابر على عزف الالحان التالية حسب النوط الحديث
- العلم
- التعظيم لفخامة رئيس الجمهورية
- التكريم لعطوفة رئيس مجلس النواب - لدولة رئيس مجلس الوزراء - لمعالي الوزراء والوزراء المفوضين.
- تحية قائد الجيش
- تحية القائد
مادة 3:
ان وزيري الداخلية والدفاع الوطني مكلفان بتنفيذ احكام هذا المرسوم.
بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان