All legislation

مرسوم Decree No. 1030 31/01/1950

اقرار مجموعة الالحان الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
1030
Date
31/01/1950
Official Gazette
Issue 6, 08/02/1950, p. 81
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 7531 تاريخ 28/11/1946 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1030 تاريخ 31/01/1950
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

يلغى المرسوم رقم 7531 الصادر بتاريخ 28 تشرين الثاني سنة 1946

المادة 2

مادة 2:

1) يعاد الى عزف مجموعة الالحان والاوامر العسكرية المنقطة للابواق والطبول التالية وعددها خمسة وستون لحنا حسب النوط القديم.

- الحان التشريفات - ثمانية

- الحان اللازمات - عشرة

- الحان النداآت - خمسة عشر

- الحان اوامر الخدمة الداخلية - ثلاثة عشر

- الحان الخطوات - خمسة

- الحان حركات حقل الرماية والميدان - ثلاثة عشر

2) يثابر على عزف الالحان التالية حسب النوط الحديث

- العلم

- التعظيم لفخامة رئيس الجمهورية

- التكريم لعطوفة رئيس مجلس النواب - لدولة رئيس مجلس الوزراء - لمعالي الوزراء والوزراء المفوضين.

- تحية قائد الجيش

- تحية القائد

المادة 3

مادة 3:

ان وزيري الداخلية والدفاع الوطني مكلفان بتنفيذ احكام هذا المرسوم.

بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان