المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 1360 تاريخ 28/6/1971 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 5 - يتقاضى عن كل ساعة تعليم فعلية: 1- اساتذة الفئة الاولى : 30 ل ل ( ثلاثون ليرة ) 2- اساتذة الفئة الثانية 24 ل ل ( اربع وعشرون ليرة ) 3- اساتذة الفئة الثالثة 18 ل ل ( ثماني عشرة ليرة )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3940 تاريخ 20/03/1981, article 1, 02/04/1981
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم الاولى717 تاريخ 26/1/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 1: يتقاضى عن كل ساعة تعليم فعلية : 1 - اساتذة الفئة الاولى: 36 ل.ل. (ست وثلاثون ليرة) 2 - اساتذة الفئة الثانية: 29 ل.ل. (تسع وعشرون ليرة) 3 - اساتذة الفئة الثالثة: 22 ل.ل. (اثنان وعشرون ليرة)