All legislation

مرسوم Decree No. 1717 26/01/1979

تعديل نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 1360 تاريخ 28-6-1971 المتضمن اصول تصنيف الاساتذة المتعاقدين للتدريس بالساعة في مدارس مرحلتي المتوسطة والثانوية ودور المعلمين والمعلمات , للتربية الرياضية

Type
مرسوم · Decree
Number
1717
Date
26/01/1979
Official Gazette
Issue 6, 08/02/1979, p. 86-87
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3940 تاريخ 20/03/1981 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1717 تاريخ 26/01/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 1360 تاريخ 28/6/1971 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 5 - يتقاضى عن كل ساعة تعليم فعلية: 1- اساتذة الفئة الاولى : 30 ل ل ( ثلاثون ليرة ) 2- اساتذة الفئة الثانية 24 ل ل ( اربع وعشرون ليرة ) 3- اساتذة الفئة الثالثة 18 ل ل ( ثماني عشرة ليرة )

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 كانون الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق