المادة 2
مادة 2: يجب ان يوافق مصرف لبنان على انظمة هذه الشركات العقارية على ان تتضمن ما يأتي: أ- ان لا تقل مساهمة المصرف المستأجر, في اي وقت, عن 99% (تسعة وتسعين بالماية) ب- ان لا تستدين الشركة من اي مصدر كان الا بعد الموافقة المسبقة للجنة الرقابة على المصارف ج- ان لا تخصص الشركة رئيس واعضاء مجالس ادارتها بأتعاب او بدلات حضور او رواتب الا بعد الموافق المسبقة للجنة الرقابة على المصارف د- ان لا يتم التفرغ عن اسهم الشركة او انتقالها لاي سبب كان الا بعد موافقة مصرف لبنان المسبقة ه- ان لا تعدل انظمة الشركة الاساسية الا بعد موافقة مصرف لبنان المسبقة.