The whole text

قرار رقم 6096 تاريخ 02/02/1996 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يجري تحديد قيمة بدل ايجار هذه العقارات للمصرف الذي يشغلها بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف. ولا يمكن, دون هذه الموافقة المسبقة, زيادة بدل الايجار الا بالمعدلات المفروضة قانونا.

المادة 4 من قرار رقم 6096 تاريخ 02/02/1996 https://lebaneselegislation.com/law/202173/article/4/