All legislation

قرار Decision No. 57 02/02/1996

يتعلق بتشجيع استعمال المنتجات الزراعية الوطنية في قطاع التصنيع الزراعي

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
02/02/1996
Official Gazette
Issue 6, 08/02/1996, p. 233/234
Status
In force
Amended by
قرار رقم 127 تاريخ 09/03/1996 (Arts. 2, 3, 6, 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 02/02/1996
Source
Lebanese University

ان وزيري الزراعة والصناعة والنفط,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 لا سيما

المادتين 88 و107 منه, (تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 ولا سيما

المادة الثانية والعشرين منه, (تنظيم المديرية العامة

للصناعة),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة ومدير عام

وزارة الصناعة,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد المواد الاولية الزراعية الخاضعة لاجازة مسبقة والتي تستعمل في الصناعات الغذائية لتأمين حاجة المعامل الوطنية بصورة مؤقتة الى وجوب شراء نسبة محددة من الانتاج المحلي في حال توافرها يعلن عنها بموجب قرارات لاحقة تصدر عن وزيري الزراعة والصناعة والنفط في الاوقات المناسبة على ضوء تقارير اللجان العليا والمتخصصة وذلك من اصل كامل الكمية المطلوب استيرادها وذلك لتلبية حاجة هذه المعامل في كل عملية تصنيعية يدخل فيها الانتاج الزراعي ريثما يتم وضع اسس ثابتة لسياسة التصنيع الزراعي.

المادة 2

مادة 2: تؤلف لجنة عليا للصناعات الزراعية برئاسة وزيري الزراعة والصناعة والنفط وعضوية كل من: الدكتور عادل الشويري: مدير عام وزارة الزراعة الاستاذ ميشال ايوب: مدير عام الصناعة الاستاذ عاطف ادريس : رئيس نقابة اصحاب الصناعات الغذائية السيد ارا بغدسريان: عضو في مجلس ادارة نقابة اصحاب الصناعات الغذائية المهندس عارف الحلو: مهندس زراعي, مقررا مهمتها: الاشراف على اعمال اللجان المتخصصة لكل انتاج المذكورة في هذا القرار وتحديد اسس التعامل وفقا لما ورد في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: تؤلف لجنة متخصصة لقطاع الالبان والاجبان ومشتقات الحليب من السادة: - الدكتور ادمون شويري) - المهندس نجيب سلطان) عن وزارة الزراعة - مندوب عن المديرية العامة للصناعة - السيد اميل ضومط (اصيل) - السيد عماد علم الدين - (رديف) (عن نقابة اصحاب الصناعات الغذائية) - المهندس سعيد الميس - عن تعاونية منتجي الحليب

المادة 4

مادة 4: تؤلف لجنة متخصصة لقطاع العصير (الحمضيات والفواكه الاخرى) من السادة: - المهندس محمد علي احمد, مهندس زراعي, عن وزارة الزراعة - مندوب عن المديرية العامة للصناعة - السيد جان مني (اصيل) - السيد صلاح رسول (رديف) (عن نقابة اصحاب الصناعات الغذائية) - مندوب عن منتجي الحمضيات والفواكه.

المادة 5

مادة 5: تؤلف لجنة متخصصة لقطاع المشروبات الروحية من السادة: - جوزف جبور مهندس رئيس مصلحة عن وزارة الزراعة - مندوب عن المديرية العامة للصناعة - الاستاذ شارل غسطين (اصيل) - السيد اميل الرياشي (رديف) (عن نقابة اصحاب الصناعات الغذائية) - مندوب عن نقابة منتجي الكرمة - السيد لبيب كلاس , مهندس اخصائي.

المادة 6

مادة 6: تؤلف لجنة متخصصة لقطاع المخللات والمعلبات والمربيات من السادة: - شارل زرزور, مهندس زراعي عن وزارة الزراعة - مندوب عن المديرية العامة للصناعة - السيد فادي فياض ) (اصيل) - السيد رجا قرطاس ) (رديف) (عن نقابة اصحاب الصناعات الغذائية)

المادة 7

مادة 7: تؤلف لجنة متخصصة لقطاع زيت الزيتون من السادة: - الدكتور فؤاد سعد عن وزارة الزراعة - مندوب عن المديرية العامة للصناعة - المهندس جورج خوري, مهندس اخصائي - السيد حسام قبيطر - السيد جاك شاهين (اصيل) - السيد الكسي فارس (رديف) (عن نقابة اصحاب الصناعات الغذائية)

المادة 8

مادة 8: تؤلف لجنة متخصصة لقطاع الحبوب والسكر من السادة: - المهندس سمير الشامي, عن وزارة الزراعة - مندوب عن المديرية العامة للصناعة - السيد احمد حطيط (اصيل) - السيد ادمون قسطنيان (رديف) (عن نقابة اصحاب الصناعات الغذائية)

المادة 9

مادة 9: تؤلف لجنة متخصصة لقطاع الصناعات الزراعية الاخرى من السادة: - سعيد عون مهندس زراعي عن وزارة الزراعة - مندوب عن المديرية العامة للصناعة - ارسلان سنو (اصيل) الزيوت النباتية) - السيد عدنان عطايا (رديف) (عن نقابة اصحاب الصناعات الغذائية) - السيد براك شحاده (اصيل) البهارات والعطورات) - السيد ربيع الكوسى (رديف) المأكولات المجهزة) مهمة هذه اللجان المتخصصة: - دراسة كل ما له علاقة باعمال التصنيع الزراعي وتأمين حاجة هذا القطاع من المواد الزراعية الاولية بما يتوافق وحاجة الاسواق.

المادة 10

مادة 10: تضع هذه اللجان تقاريرها في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار وترفعها الى اللجنة العليا.

المادة 11

مادة 11: يبلغ هذا القرار من يلزم.

في 2 شباط 1996 وزير الزراعة وزير الصناعة والنفط