ان وزيري الزراعة والصناعة والنفط,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 لا سيما
المادتين 88 و107 منه, (تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 ولا سيما
المادة الثانية والعشرين منه, (تنظيم المديرية العامة
للصناعة),
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة ومدير عام
وزارة الصناعة,
يقرران ما يأتي:
المواد
مادة 1: يخضع استيراد المواد الاولية الزراعية الخاضعة لاجازة مسبقة والتي تستعمل في الصناعات الغذائية لتأمين حاجة المعامل الوطنية بصورة مؤقتة الى وجوب شراء نسبة محددة من الانتاج المحلي في حال توافرها يعلن عنها بموجب قرارات لاحقة تصدر عن وزيري الزراعة والصناعة والنفط في الاوقات المناسبة على ضوء تقارير اللجان العليا والمتخصصة وذلك من اصل كامل الكمية المطلوب استيرادها وذلك لتلبية حاجة هذه المعامل في كل عملية تصنيعية يدخل فيها الانتاج الزراعي ريثما يتم وضع اسس ثابتة لسياسة التصنيع الزراعي.
مادة 2: تؤلف لجنة عليا للصناعات الزراعية برئاسة وزيري الزراعة والصناعة والنفط وعضوية كل من: الدكتور عادل الشويري: مدير عام وزارة الزراعة الاستاذ ميشال ايوب: مدير عام الصناعة الاستاذ عاطف ادريس : رئيس نقابة اصحاب الصناعات الغذائية السيد ارا بغدسريان: عضو في مجلس ادارة نقابة اصحاب الصناعات الغذائية المهندس عارف الحلو: مهندس زراعي, مقررا مهمتها: الاشراف على اعمال اللجان المتخصصة لكل انتاج المذكورة في هذا القرار وتحديد اسس التعامل وفقا لما ورد في المادة الاولى اعلاه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 127 تاريخ 09/03/1996, article 1, 28/03/1996
مادة 1: يضاف في المادة الثانية من القرار رقم 57/1 تاريخ 02/02/1996 (تشجيع استعمال المنتجات الزراعية الوطنية في قطاع التصنيع الزراعي) اسم الدكتور خليل خزاقه مدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الى عضوية اللجنة العليا للصناعات الزراعية.
مادة 3: تؤلف لجنة متخصصة لقطاع الالبان والاجبان ومشتقات الحليب من السادة: - الدكتور ادمون شويري) - المهندس نجيب سلطان) عن وزارة الزراعة - مندوب عن المديرية العامة للصناعة - السيد اميل ضومط (اصيل) - السيد عماد علم الدين - (رديف) (عن نقابة اصحاب الصناعات الغذائية) - المهندس سعيد الميس - عن تعاونية منتجي الحليب
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 127 تاريخ 09/03/1996, article 2, 28/03/1996
مادة 2: يضاف الى المادة الثالثة من القرار رقم 57/1 تاريخ 02/02/1996 المذكور اعلاه, اسم الدكتور خريستو هيلان الى عضوية اللجنة المتخصصة لقطاع الالبان والاجبان ومشتقات الحليب كممثل عن مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.
مادة 4: تؤلف لجنة متخصصة لقطاع العصير (الحمضيات والفواكه الاخرى) من السادة: - المهندس محمد علي احمد, مهندس زراعي, عن وزارة الزراعة - مندوب عن المديرية العامة للصناعة - السيد جان مني (اصيل) - السيد صلاح رسول (رديف) (عن نقابة اصحاب الصناعات الغذائية) - مندوب عن منتجي الحمضيات والفواكه.
مادة 5: تؤلف لجنة متخصصة لقطاع المشروبات الروحية من السادة: - جوزف جبور مهندس رئيس مصلحة عن وزارة الزراعة - مندوب عن المديرية العامة للصناعة - الاستاذ شارل غسطين (اصيل) - السيد اميل الرياشي (رديف) (عن نقابة اصحاب الصناعات الغذائية) - مندوب عن نقابة منتجي الكرمة - السيد لبيب كلاس , مهندس اخصائي.
مادة 6: تؤلف لجنة متخصصة لقطاع المخللات والمعلبات والمربيات من السادة: - شارل زرزور, مهندس زراعي عن وزارة الزراعة - مندوب عن المديرية العامة للصناعة - السيد فادي فياض ) (اصيل) - السيد رجا قرطاس ) (رديف) (عن نقابة اصحاب الصناعات الغذائية)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 127 تاريخ 09/03/1996, article 3, 28/03/1996
مادة 3: يضاف في المادة السادسة من القرار رقم 57/1 تاريخ 02/02/1996 المذكور اعلاه اسم السيد صلاح الحاج حسن الى عضوية اللجنة المتخصصة لقطاع المخللات والمعلبات والمربيات كممثل عن مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.
مادة 7: تؤلف لجنة متخصصة لقطاع زيت الزيتون من السادة: - الدكتور فؤاد سعد عن وزارة الزراعة - مندوب عن المديرية العامة للصناعة - المهندس جورج خوري, مهندس اخصائي - السيد حسام قبيطر - السيد جاك شاهين (اصيل) - السيد الكسي فارس (رديف) (عن نقابة اصحاب الصناعات الغذائية)
مادة 8: تؤلف لجنة متخصصة لقطاع الحبوب والسكر من السادة: - المهندس سمير الشامي, عن وزارة الزراعة - مندوب عن المديرية العامة للصناعة - السيد احمد حطيط (اصيل) - السيد ادمون قسطنيان (رديف) (عن نقابة اصحاب الصناعات الغذائية)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 127 تاريخ 09/03/1996, article 4, 28/03/1996
مادة 4: يضاف في المادة الثامنة من القرار رقم 57/1 تاريخ 02/02/1996 المذكور اعلاه, اسم الدكتور ميشال ابي انطون الى عضوية اللجنة المتخصصة لقطاع الحبوب والسكر كممثل عن مصلحة الابحاث العلمية الزراعية. والباقي دون تعديل.
مادة 9: تؤلف لجنة متخصصة لقطاع الصناعات الزراعية الاخرى من السادة: - سعيد عون مهندس زراعي عن وزارة الزراعة - مندوب عن المديرية العامة للصناعة - ارسلان سنو (اصيل) الزيوت النباتية) - السيد عدنان عطايا (رديف) (عن نقابة اصحاب الصناعات الغذائية) - السيد براك شحاده (اصيل) البهارات والعطورات) - السيد ربيع الكوسى (رديف) المأكولات المجهزة) مهمة هذه اللجان المتخصصة: - دراسة كل ما له علاقة باعمال التصنيع الزراعي وتأمين حاجة هذا القطاع من المواد الزراعية الاولية بما يتوافق وحاجة الاسواق.
مادة 10: تضع هذه اللجان تقاريرها في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار وترفعها الى اللجنة العليا.
مادة 11: يبلغ هذا القرار من يلزم.
في 2 شباط 1996
وزير الزراعة
وزير الصناعة والنفط