All legislation

قرار Decision No. 6087 25/01/1996

شروط نقل اصول عينية تملكها المصارف الى شركات عقارية

Type
قرار · Decision
Number
6087
Date
25/01/1996
Official Gazette
Issue 6, 08/02/1996, p. 220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 6087 تاريخ 25/01/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 24/01/1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: على المصرف الذي يلزم بنقل اصول عينية يملكها الى شركات عقارية منشأة استنادا الى نصوص تشريعية, مقابل اكتسابه اسهما في رأسمال هذه الشركات: 1- ان يجري قيدا في دفاتره يظهر الغاء القيمة الدفترية للاصل العيني 2- ان يسجل الاسهم المكتسبة بنتيجة عملية الانتقال بالعملة المصدرة بها هذه الاسهم تحت بند "اسهم وحصص " من باب سندات التوظيف في الميزانية. 3- ان يسجل الفرق بين القيمة الاسمية للاسهم المكتسبة وقيمة الاصل العيني الدفترية بالعملة المصدرة بها هذه الاسهم وذلك في جانب المطلوبات بشكل ارباح غير محققة. لا يصار الى تحويل الارباح غير المحققة الى حساب الارباح والخسائر الا بعد تصفية الاسهم.

المادة 2

مادة 2: تحدد دقائق تطبيق هذا القرار من قبل لجنة الرقابة على المصارف.

المادة 3

مادة 3: تلغى الاحكام الواردة في القرار رقم 6077 تاريخ 10/01/1996 موضوع التعميم للمصارف رقم 1391 تاريخ 10/01/1996

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 كانون الثاني 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة