المادة 1
مادة 1: على المصرف الذي يلزم بنقل اصول عينية يملكها الى شركات عقارية منشأة استنادا الى نصوص تشريعية, مقابل اكتسابه اسهما في رأسمال هذه الشركات: 1- ان يجري قيدا في دفاتره يظهر الغاء القيمة الدفترية للاصل العيني 2- ان يسجل الاسهم المكتسبة بنتيجة عملية الانتقال بالعملة المصدرة بها هذه الاسهم تحت بند "اسهم وحصص " من باب سندات التوظيف في الميزانية. 3- ان يسجل الفرق بين القيمة الاسمية للاسهم المكتسبة وقيمة الاصل العيني الدفترية بالعملة المصدرة بها هذه الاسهم وذلك في جانب المطلوبات بشكل ارباح غير محققة. لا يصار الى تحويل الارباح غير المحققة الى حساب الارباح والخسائر الا بعد تصفية الاسهم.