المادة 4
مادة 4: يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة المعينة في المادة الاولى من هذا المرسوم بدلا عن اتعابهم ونقلهم وانتقالهم تعويضا مقطوعا قدره واحد ونصف في المائة من قيمة الاشغال يقسم بينهم بموجب قرار من وزير الاشغال العامة, ويمكن اعطائهم اثناء العمل سلفات ضمن قيمة الاشغال التي قاموا بها وتحدد هذه السلفات ايضا بقرار. ويخصص عند الاقتضاء تعويض شهري مقطوع قدره مئتا ليرة لبنانية للموظف الذي ينتدبه وزير الاشغال العامة ممثلا عن الوزارة في اللجنة.