All legislation

مرسوم Decree No. 8289 28/01/1955

تأليف لجنة خاصة لوضع تصاميم ومراقبة بعض الاشغال الانشائية

Type
مرسوم · Decree
Number
8289
Date
28/01/1955
Official Gazette
Issue 6, 09/02/1955, p. 116-118
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11742 تاريخ 15/03/1956 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 8289 تاريخ 28/01/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف تحت اشراف وزارة الاشغال العامة لجنة خاصة قوامها السادة: المهندس محمد رعد رئيسا المهندس بهجت عبد النور | المهندس موريس صفا | اعضاء السيد خليل حلمي |

المادة 2

مادة 2: تتولى اللجنة الامور التالية: 1- القيام بجميع الدروس ووضع التصاميم واعداد دفاتر الشروط ومراقبة تنفيذ الاعمال المتعلقة بانشاء دار المعلمين والمعلمات ودار الصنائع والفنون والمدينة الرياضية والنادي الرياضي ومدرج السباقات الدولية وذلك في اراضي المطار القديم (مطار بئر حسن). 2- اقتراح تنظيم المكاتب الموقتة واقتراح التعيينات والانتدابات والتنقلات فيها. 3- اقتراح تعيين استخدام المناظرين وتشغيل العمال. 4- توقيع كشوف الاعمال وجداول العمال وغيرها من سندات الدفع. 5- توقيع الانذارات الموجهة الى المتعهدين.

المادة 3

مادة 3: يصادق وزيرا الاشغال العامة والتربية الوطنية على الخرائط والدروس ودفاتر الشروط: ويتم استلام الاشغال, عند انجازها, بواسطة لجنة يعينانها.

المادة 4

مادة 4: يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة المعينة في المادة الاولى من هذا المرسوم بدلا عن اتعابهم ونقلهم وانتقالهم تعويضا مقطوعا قدره واحد ونصف في المائة من قيمة الاشغال يقسم بينهم بموجب قرار من وزير الاشغال العامة, ويمكن اعطائهم اثناء العمل سلفات ضمن قيمة الاشغال التي قاموا بها وتحدد هذه السلفات ايضا بقرار. ويخصص عند الاقتضاء تعويض شهري مقطوع قدره مئتا ليرة لبنانية للموظف الذي ينتدبه وزير الاشغال العامة ممثلا عن الوزارة في اللجنة.

المادة 5

مادة 5: ينشأ باشراف اللجنة المكتبان الموقتان التاليان ويحدد ملاكهما كما يأتي: الراتب الشهري 1- مكتب الدروس والتنفيذ العدد المقطوع ل.ل.

مهندس معمار 1 550 - 750 مهندس 3 550 - 750 طوبوغراف 1 300 رسام 4 300 مدرب 3 300 مناظر 3 250 2- مكتب الادارة والمحاسبةــــــــــــــــــــــــــــ محرر 1 300 كاتب ومسجل 1 240 محاسب 1 240 ضارب على الآلة الكاتبة 1 200 حاجب 2 150

المادة 6

مادة 6: يجوز ايضا استخدام خبراء واخصائيين بموجب عقود تجري بناء على اقتراح اللجنة.

المادة 7

مادة 7: يقطع من مجموع الاعتمادات المخصصة لدار المعلمين والمعلمات لتغطية النفقات الادارية والفنية مبلغ قدره /66500/ ستة وستون الفا وخمس مائة ليرة: ما يعادل نسبة 10 بالمئة من مجموع الاعتماد المنصوص عليه في قانون 4/8/1954 لانشاء دار المعلمين والمعلمات والاعتماد المؤمن بموجب الاتفاق المعقود مع النقطة الرابعة.

المادة 8

مادة 8: يعطى الاعتماد المشار اليه في المادة السابعة التنسيب التالي ويعرف بالانشائي الرابع. الفصل الثاني: ل.ل. بند 1- الانشاآت 433500 بند 2- تعويضات اعضاء اللجنة 10000 بند 3- رواتب الموظفين 25300 بند 4- نفقات ادارية 27200 بند 5- نقل وانتقال 1000 بند 6- تعويضات حوادث العمل 3000 ــــــــ 500000 مساهمة النقطة الرابعة 165321 ــــــــ 665321

المادة 9

مادة 9: ينظم تنفيذ هذا المرسوم بقرارات يصدرها وزير الاشغال العامة.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين