All legislation

مرسوم Decree No. 8196 21/01/1955

تحديد تعويض القرطاسية الشهري لرؤساء مكاتب البريد والبرق لسنة 1955

Type
مرسوم · Decree
Number
8196
Date
21/01/1955
Official Gazette
Issue 6, 09/02/1955, p. 108-115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8196 تاريخ 21/01/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض القرطاسية الشهري لرؤساء مكاتب البريد والبرق لسنة 1955 وفقا- للجدول المربوط بهذا المرسوم والبالغة قيمته /997،50/ تسعماية وسبع وتسعون ليرة لبنانية وخمسون قرشا ويعطى رؤساء المكاتب الصيفية العاملة لمدة اربعة اشهر, وعددها خمسة, تعويض قرطاسية قدره خمس ليرات عن كل شهر ولكل مكتب .

المادة 2

مادة 2: يجاز لرؤساء مكاتب البريد والبرق استلاف قيمة هذه التعويضات من صناديق مكاتبهم كل ثلاثة اشهر على ان تسدد في آخر السنة بموجب حوالة مالية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليم حيدر وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 2892/ر.م. تاريخ 30/12/1954 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب