المواد
مادة 1: يحدد تعويض القرطاسية الشهري لرؤساء مكاتب البريد والبرق لسنة 1955 وفقا- للجدول المربوط بهذا المرسوم والبالغة قيمته /997،50/ تسعماية وسبع وتسعون ليرة لبنانية وخمسون قرشا ويعطى رؤساء المكاتب الصيفية العاملة لمدة اربعة اشهر, وعددها خمسة, تعويض قرطاسية قدره خمس ليرات عن كل شهر ولكل مكتب .
مادة 2: يجاز لرؤساء مكاتب البريد والبرق استلاف قيمة هذه التعويضات من صناديق مكاتبهم كل ثلاثة اشهر على ان تسدد في آخر السنة بموجب حوالة مالية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون 2 سنة 1955
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء: محي الدين النصولي
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: سليم حيدر
وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 2892/ر.م. تاريخ 30/12/1954
رئيس ديوان المحاسبة
الامضاء: جميل شهاب