المادة 2
مادة 2: يجاز لرؤساء مكاتب البريد والبرق استلاف قيمة هذه التعويضات من صناديق مكاتبهم كل ثلاثة اشهر على ان تسدد في آخر السنة بموجب حوالة مالية.
مرسوم رقم 8196 تاريخ 21/01/1955 In force
مادة 2: يجاز لرؤساء مكاتب البريد والبرق استلاف قيمة هذه التعويضات من صناديق مكاتبهم كل ثلاثة اشهر على ان تسدد في آخر السنة بموجب حوالة مالية.
المادة 2 من مرسوم رقم 8196 تاريخ 21/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/202197/article/2/