ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته, (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته, (انشاء مجلس الخدمة المدنية),
بناء على نظام المعهد الوطني للادارة والانماء المصدق بالمرسوم رقم 4800 تاريخ 25/07/1960 وتعديلاته,
بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية (مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1481 تاريخ 15/11/1994
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 35 تاريخ 30/11/1994),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/01/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
خلافا لاحكام المواد 46 وما يليها من الفصل الثاني - الباب الاول - من نظام المعهد الوطني للادارة والانماء المصدق بالمرسوم رقم 4800 تاريخ 25/07/1960 وتعديلاته, يمكن لمجلس الخدمة المدنية ان ينظم دورات خاصة في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد لوظائف الرتبة الاولى من الفئة الرابعة, تتعدى مدتها السنة.
تحدد بقرار من مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء:
- مدة الدورة.
- نظام مباراة الدخول وموادها.
- برامج الدروس والتمارين.
- طريقة ترتيب الطلاب وتخرجهم.
تحدد المدة التي تفصل بين صدور مرسوم تحديد عدد المراكز المحفوظة للدورة والموعد المحدد للمباراة بشهر واحد على الاقل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري