المادة 1
خلافا لاحكام المواد 46 وما يليها من الفصل الثاني - الباب الاول - من نظام المعهد الوطني للادارة والانماء المصدق بالمرسوم رقم 4800 تاريخ 25/07/1960 وتعديلاته, يمكن لمجلس الخدمة المدنية ان ينظم دورات خاصة في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد لوظائف الرتبة الاولى من الفئة الرابعة, تتعدى مدتها السنة.