All legislation

مرسوم Decree No. 2321 01/02/2000

معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية واصول الترخيص للمؤسسات التربوية بهذا الشأن

Type
مرسوم · Decree
Number
2321
Date
01/02/2000
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2000, p. 474-475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2321 تاريخ 01/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 29/73 الصادر بتاريخ 17/12/1973,

بناء على القانون رقم 6/99 الصادر بتاريخ 20/02/1999,

بناء على المرسوم رقم 9355 الصادر بتاريخ 28/04/1962 ولا سيما المادة الثالثة منه (نظام لجنة المعادلات),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على موافقة مجلس شورى الدولة باستشارته رقم 67/99-2000 تاريخ 20/12/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/01/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحق للتلميذ اللبناني الذي تغيب بحكم اقامة وعمل وليه خارج لبنان في حال عودته ان يتابع دراسة منهج البكالوريا الدولية في المؤسسات التربوية الخاصة المرخص لها قانونا بهذا الشأن على ان تتوافر لديه الشروط الاتية:

1- ان يكون قد انهى بنجاح في الخارج دراسة ثلاثة صفوف في المرحلة الابتدائية او ثلاثة صفوف في مرحلة التعليم الاساسي او صفين متتاليين في المرحلة المتوسطة و/او الثانوية.

2 - ان يكون قد استكمل بنجاح كامل السنوات الدراسية المفروضة قانونا قبل المباشرة بدراسة منهج البكالوريا الدولية.

3 - ان يستحصل من لجنة المعادلات على اذن بمتابعة دراسة منهج البكالوريا الدولية.

المادة 2

تعادل شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين الذين استوفوا الشروط الواردة في المادة الاولى وانهوا بنجاح في لبنان دراسة المنهج المقرر لهذه الشهادة.

المادة 3

يرخص للثانويات الخاصة العاملة في لبنان ­ بعد حصولها على موافقة منظمة البكالوريا الدولية ­ بتدريس منهاج البكالوريا الدولية بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بعد استطلاع رأي لجنة المعادلات وبناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية على ان تتولى منظمة البكالوريا الدولية مراقبة تطبيق المناهج والاشراف على الامتحانات العائدة لهذه الشهادة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون