The whole text

مرسوم رقم 2321 تاريخ 01/02/2000 In force

المادة 3

المادة 3

يرخص للثانويات الخاصة العاملة في لبنان ­ بعد حصولها على موافقة منظمة البكالوريا الدولية ­ بتدريس منهاج البكالوريا الدولية بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بعد استطلاع رأي لجنة المعادلات وبناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية على ان تتولى منظمة البكالوريا الدولية مراقبة تطبيق المناهج والاشراف على الامتحانات العائدة لهذه الشهادة.

المادة 3 من مرسوم رقم 2321 تاريخ 01/02/2000 https://lebaneselegislation.com/law/202246/article/3/