All legislation

مرسوم Decree No. 2351 02/02/2000

تصديق تخطيط طريق بنت جبيل- مارون الراس (محافظة النبطية- قضاء بنت جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
2351
Date
02/02/2000
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2000, p. 471
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12096 تاريخ 17/03/2004 (the text)
مرسوم رقم 12096 تاريخ 17/03/2004 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 12096 تاريخ 17/03/2004 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 12096 تاريخ 17/03/2004 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2351 تاريخ 02/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979

(تصنيق شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق بنت جبيل ­ مارون الراس (محافظة النبطية­ قضاء بنت جبيل من الوتد رقم 1 كيلومتر 000,000, + 0 الى الوتد رقم 168 كيلومتر 088,41 + 3 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة ­ المديرية العامة للطرق والمباني, وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محليا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي