The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 05/02/1953 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يرأس دائرة مكافحة الامراض الانتقالية طبيب اختصاصي بالصحة العامة والطب الوقائي والامراض الانتقالية وتتولى هذه الدائرة جميع الاعمال المتعلقة بوقاية ومكافحة الامراض الانتقالية كالتدرن الرئوي والملاريا والامراض الزهرية فتدرس وتقيس انتشار هذه الامراض وتتحرى عن مصادرها وطرق انتشارها وتضع المناهج المناسبة لمكافحة كل منها. يؤلف المدير العام كل سنة, بناء على اقتراح رئيس دائرة الامراض الانتقالية, لجانا مهمتها درس الطرق الفعالة ووضع المناهج المناسبة لمكافحة مرض معين ويكون لهذه اللجان صفة استشارية فقط ويحق للمدير العام تعيين اطباء من دوائر الوزارة ومن خارج ملاكها كأعضاء في هذه اللجان.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 05/02/1953 https://lebaneselegislation.com/law/202276/article/9/