All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 24 05/02/1953

تنظيم وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
24
Date
05/02/1953
Official Gazette
Issue 6, 11/02/1953, p. 214-230
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 10/04/1953 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 08/04/1953 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
36
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 05/02/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف وزارة الصحة العامة من مديرية عامة وثلاث مصالح: مصلحة الشؤون الادارية, ومصلحة الشؤون الفنية, ومصلحة العناية الطبية (الاسعاف العام).

المادة 2

مادة 2: يجب ان يكون المدير العام طبيبا من ذوي الاختصاص بالصحة العامة والطب الوقائي.

المادة 3

مادة 3: يمارس المدير العام بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الموظفين, الصلاحيات التالية: - توقيع المعاملات الجارية التي لا تتعرض لمبدأ عام. - توقيع اوامر السفر لموظفي الوزارة ضمن الحدود اللبنانية. - الموافقة على معاملات الشراء التي لا تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية. - تصفية اجور العمال المياومين مهما بلغت قيمتها. - تصديق عقود الايجار وعقود النفقات التي تعود للرواتب والاجور والمشتروات مهما بلغت قيمتها. - وضع المنهاج السنوي والمناهج الخاصة بعد استطلاع رؤساء المصالح والدوائر والاخصائيين. - درس المقترحات المتعلقة بالقضايا الصحية مع المؤسسات الوطنية والدولية والخاصة وتنفيذ المشاريع والمناهج المتفق عليها مع المؤسسات المذكورة.

المادة 4

مادة 4: يرأس مصلحة الشؤون الادارية موظف اداري مهمته الاشراف على جميع الشؤون الادارية في الوزارة وتشمل هذه المصلحة الديوان ودائرة المحاسبة.

المادة 5

مادة 5: يتولى الديوان: - استلام المعاملات والوثائق الواردة الى وزارة الصحة وتسجيلها وتوزيعها, وارسال المعاملات والوثائق الصادرة عنها, وتنظيم مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والانظمة, ونشر البلاغات والنشرات الصادرة عن الوزارة. - تنظيم اضبارات الموظفين وحفظها, واعداد مراسيم وقرارات التعيين والصرف والترقية والنقل والتأديب والاجازات . - صيانة التجهيزات في البنايات التي تشغلها دوائر الوزارة ومؤسساتها. - تأمين النقليات وحركة السيارات المخصصة للادارات المركزية والاشراف على صيانة واستهلاك جميع سيارات الوزارة. - حفظ السجلات والمعاملات والوثائق المنجزة والمراسيم والقرارات والانظمة وسائر المستندات الرسمية الخاصة بالوزارة. - حفظ الكتب والمجلات والمنشورات العلمية في مكتبة الوزارة المركزية.

المادة 6

مادة 6: تتولى دائرة المحاسبة جميع الامور المالية المتعلقة بالوزارة وتحضير مشروع موازنتها وعلى الاخص : - تسجيل المعاملات المالية, تدقيق الفواتير, طلب عقود النفقات , صرف المبالغ المتوجبة, تسجيل الفواتير والحوالات بما فيها رواتب الموظفين, القيام بعمليات القبض والدفع باستثناء عمليات القبض في المحاجر الصحية, حفظ الاضبارات المالية, تنظيم شروط المشتريات والمناقصات والالتزامات على اختلافها, تنظيم وحفظ قوائم المواد المنقولة والاشراف على صيانتها وتصليحها. مراقبة المواد المستهلكة كالقرطاسية والمطبوعات والمواد الكيمائية المستعملة في المكافحة والتطهير والادوية والعقاقير المستعملة في مؤسسات الوزارة, والمواد الغذائية والمحروقات وسائر المواد المستهلكة, وتقديم بيانات شهرية بالداخل والخارج والمتبقى منها لديوان محاسبة الدولة, مراقبة وتدقيق حسابات- التصفية والتثبت من صحتها.

المادة 7

مادة 7: يرأس مصلحة الشؤون الفنية طبيب من ذوي الاختصاص بالصحة العامة والطب الوقائي ذو خبرة عملية بهذين الحقلين.

المادة 8

مادة 8: تتألف هذه المصلحة من الدوائر التالية: - دائرة مكافحة الامراض الانتقالية. - دائرة رعاية صحة الام والولد وصحة المدارس والاحصاءات والدعاية. - دائرة المختبرات والابحاث . - دائرة الطب الوقائي والتفتيش الصحي (الصحة العامة بالمحافظات ) ومراقبة المهن الطبية وطب الاسنان والمساعدات الفنية والتمريض الصحي. - دائرة الصيدليات . - دائرة الهندسة الصحية. - دائرة الحجر الصحي.

المادة 9

مادة 9: يرأس دائرة مكافحة الامراض الانتقالية طبيب اختصاصي بالصحة العامة والطب الوقائي والامراض الانتقالية وتتولى هذه الدائرة جميع الاعمال المتعلقة بوقاية ومكافحة الامراض الانتقالية كالتدرن الرئوي والملاريا والامراض الزهرية فتدرس وتقيس انتشار هذه الامراض وتتحرى عن مصادرها وطرق انتشارها وتضع المناهج المناسبة لمكافحة كل منها. يؤلف المدير العام كل سنة, بناء على اقتراح رئيس دائرة الامراض الانتقالية, لجانا مهمتها درس الطرق الفعالة ووضع المناهج المناسبة لمكافحة مرض معين ويكون لهذه اللجان صفة استشارية فقط ويحق للمدير العام تعيين اطباء من دوائر الوزارة ومن خارج ملاكها كأعضاء في هذه اللجان.

المادة 10

مادة 10: يرأس دائرة رعاية صحة الام والولد وصحة المدارس والاحصاءات والدعاية طبيب اختصاصي بالصحة العامة والطب الوقائي بنوع عام وبعلم رعاية الام والولد وصحة المدارس بنوع خاص .

المادة 11

مادة 11: تتولى هذه الدائرة الاعمال التي من شأنها رفع مستوى العناية المناسبة بالام المولدة في منزلها وفي دور التوليد وبالوليد قبل او انه, وبالوليد في سنته الاولى, وبالاولاد في سني ما قبل الدراسة, وبالاولاد المقعدين والمشوهين وذلك بتنظيم وتنفيذ المناهج ووضع التصاميم لتهيئة القوانين والمراسيم والانظمة المختصة بنشر التعليم والتهذيب الصحي المتعلقين برعاية صحة الام والولد, وتنظيم سير العمل الفني في مراكز رعاية الام والولد في المحافظات . وتتولى هذه الدائرة بالتعاون مع وزارة التربية الاشراف على الشؤون الصحية في المدارس الابتدائية والثانوية الرسمية والخصوصية, وتتولى بالتعاون مع دائرة المهن الطبية وفرع التمريض الصحي مراقبة مهنة القبالة ومراقبة دور التوليد واقسام التوليد في المستشفيات . وتتولى ايضا التثقيف الصحي ونشر المعلومات الصحية على الاهلين وفق اعمارهم في البيت والمدرسة والمعمل والمستشفى وذلك باستعمال مختلف وسائل الدعاية وطرق العرض المعروفة كالافلام والمنشورات والصور والمحاضرات والاذعات والتجارب التدليلية بقصد مكافحة المرض وتحسين الصحة. ويلحق بهذه الدائرة اخصائي قانوني بالاحصاءات الصحية مهمته بنوع خاص جمع وتبويب وتحليل ونشر حوادث المرضى بالامراض الانتقالية وسواها وتقدير نسبة الوفيات فيها.

المادة 12

مادة 12: يرأس دائرة المختبرات والابحاث طبيب اختصاصي بالصحة العامة والطب الوقائي والامراض الانتقالية بنوع عام وبعلوم الجراثيم والطفيليات والمناعة وتحضير اللقاحات بنوع خاص . ويتولى رئيس هذه الدائرة ادارة المختبرات المركزية بوزارة الصحة في الوقت نفسه.

المادة 13

مادة 13: تتولى هذه الدائرة انشاء وتنظيم وادارة المختبرات الطبية والصحية المركزية والفرعية والاقليمية بوزارة الصحة العامة التي تتعاطى الفحوصات والابحاث الجرثومية والطفيلية والمصلية والكيمائية والدموية وفحوصات الانسجة المريضة, وانتاج اللقاحات والامصال وسائر المواد الحيوية المستعملة في تشخيص ورقابة- ومعالجة الامراض الجرثومية والطفيلية والفحوصات والابحاث المتعلقة بسلامة وجودة مياه الشرب والاطعمة والمواد الغذائية, وسائر المواد المستعملة في تحضيرها وبسلامة وفاعلية الادوية والمواد الطبية المستعملة في تحضيرها وبسلامة وفاعلية الادوية والمستحضرات الطبية المستعملة في داخل البلاد. وتتولى هذه الدائرة تهيئة القوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المتعلقة بانتاج واستيراد ونقل وبيع واستعمال اللقاحات والامصال وسائر المواد الحيوية المستعملة في تشخيص ووقاية ومعالجة الامراض الجرثومية والطفيلية والسهر على تطبيق وتنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات والانظمة الصادرة عن السلطات المختصة والمتعلقة بالاعمال المذكورة وذلك بالاشتراك مع دائرة مراقبة الصيدليات . وتتولى كذلك تهيئة القوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المتعلقة بالمختبرات الطبية غير الحكومية التي تتعاطى الفحوصات والابحاث الجرثومية والطفيلية والمصلية والكميائية والدموية وفحوصات الانسجة المريضة والسهر على تطبيق وتنفيذ القوانين والمراسيم والانظمة الصادرة عن السلطات المختصة والمتعلقة بالمختبرات المذكورة وذلك بالتعاون المشترك مع دائرة المهن الطبية. يحدد وزير الصحة العامة بقرار خاص تفاصيل التعاون المشترك بين دائرة المختبرات والابحاث وبين دوائر وزارة الصحة المذكورة في هذه المادة. - دائرة الطب الوقائي والتفتيش الصحي (الصحة العامة بالمحافظات ) ومراقبة المهن الطبية وطب الاسنان والمساعدات الفنية والتمريض الصحي

المادة 14

مادة 14: تتولى هذه الدائرة القيام بالتفتيش الصحي العام وتنظيم منهاج العمل لدوائر الصحة العامة في المحافظات ومراقبة تنفيذه ومراقبة تطبيق القوانين والمراسيم والانظمة الصحية الآيلة لرفع المستوى الصحي العام في المحافظات . وتقوم باعمال الترخيص لممارسة مهنة الطب وطب الاسنان والقبالة والتمريض - وبتنظيم جدول سنوي بالاشخاص المرخص لهم بمزاولة هذه المهن وذلك بالتعاون مع- النقابات المختصة وتمثل هذه الدائرة وزارة الصحة في علاقاتها مع هذه النقابات - وتضع مناهج فحص الكولوكيوم وتقترح بالاشتراك مع السلطة المختصة تشكيل اللجان- الفاحصة لجميع المهن الطبية وتسعى لرفع المستوى العلمي لهذه المهن بالتعاون- الوثيق بين رئيس هذه الدائرة ودوائر المختبرات ورعاية صحة الام والولد وفرع- التمريض فيما يتعلق بالترخيص للمختبرات وللقابلات والممرضات والمراقبة على- المؤسسات والاشخاص المذكورين.

المادة 15

مادة 15: تلغى المفرزات الصحية في الاقضية وينشأ عوضا عنها في محافظات جبل لبنان - لبنان الشمالي - لبنان الجنوبي - البقاع - دائرة صحية وعيادة سيارة وطبابة منطقة.

المادة 16

مادة 16: تتولى الدائرة الصحية في المحافظات مهام وزارة الصحة العامة وعلى الاخص : - مكافحة الامراض الانتقالية. - رعاية صحة الام والولد. - الاشراف على الشؤون الصحية في المدارس الابتدائية والثانوية. - تصحيح المحيط (الهندسة الصحية). - جمع الاحصاءات الصحية. - تمريض الصحة العامة - نشر التثقيف الصحي - مراقبة المهن الطبية - مراقبة المستشفيات والمستوصفات - تنظيم ومراقبة مناهج العيادات السيارة ومراقبة اعمال اطباء المناطق والبلديات .

المادة 17

مادة 17: تقوم العيادات السيارة في المناطق النائية باتخاذ التدابير الصحية الوقائية وبتأمين العناية الطبية للمحتاجين والدرك والموظفين وتلامذة المدارس فيها.

المادة 18

مادة 18: تتولى طبابة المنطقة القيام بالاعمال التالية: - اتخاذ التدابير الوقائية ضمن المنطقة, - مراقبة القضايا الصحية عامة, - تأمين العناية الطبية لجميع السكان المحتاجين ولرجال الدرك والموظفين وتلامذة المدارس الرسمية والسجناء المقيمين في المنطقة. تجري المعاينة الطبية في كل منطقة بالمركز الخاص بها وفقا للمنهاج الذي تضعه لها وزارة الصحة على ان لا يقل عددها عن الثلاث مرات بالاسبوع.

المادة 19

مادة 19: تعين مراكز طبابة المناطق والمدن والقرى التابعة لكل منها بمرسوم.

المادة 20

المادة 20: يرتبط مباشرة برئيس الدائرة الصحية في المحافظة اطباء المناطق في الاقضية وممرضات الصحة العامة والمراقبون الصحيون ويخضع لرقابته اطباء البلديات ودوائر الصحة فيها.

المادة 21

مادة 21: يرتبط مباشرة هذا الفرع برئيس دائرة الطب الوقائي ويتولى توحيد التقارير والمقترحات الصادرة عن الهيئات الصحية المختلفة وضبط التقارير وحفظها. ويلحق بهذا الفرع ممرضتان قانونيتان اخصائيتان بالصحة العامة تكون احداهما المرجع الفني لممرضات الصحة العامة وللممرضات القابلات الزائرات في لبنان اللواتي يعملن تحت اشراف اطباء المفارز والبلديات والثانية تعمل في سبيل رفع المستوى الصحي وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لمؤسسات التمريض الصحي الحديث والقاء دروس دورية في المعاهد المختصة بتمريض الصحة العامة والتهذيب الصحي والخدمة الاجتماعية.

المادة 22

مادة 22: يرأس هذه الدائرة صيدلي قانوني وتتولى هذه الدائرة شؤون الصيدليات ومهنة الصيدلة ومراقبة تجارة المخدرات واستيراد وصنع وبيع الادوية ومراقبة تسعيرها ويتعاون رئيس هذه الدائرة مع الصيدلي الاختصاصي بدائرة المختبرات فيما يتعلق بسلامة وفاعلية الادوية المستعملة في اراضي الجمهورية اللبنانية. وتمثل هذه الدائرة وزارة الصحة العامة في علاقاتها مع نقابتي الصيادلة والمستوردين.

المادة 23

مادة 23: يرأس دائرة الهندسة الصحية مهندس مدني اختصاصي بهندسة الصحة العامة.

المادة 24

مادة 24: تتولى هذه الدائرة الاعمال المتعلقة بسلامة مياه الشرب , الدروس الصحية التمهيدية اللازمة للترخيص بمشاريع مياه الشرب , الاشراف على عمليات المشاريع اثناء تنفيذها للتأكد من مراعاة الشروط الصحية المفروضة, المراقبة الدائمة لجميع مياه الشرب لصيانتها والتثبت من سلامتها, الاشراف المباشر على اعمال تصريف وتكرير المياه المبتذلة واتلاف النفايات , وعلى مشاريع انشاء المجارير العامة ومراقبة هذه المجارير من الوجهة الصحية بعد انجازها. المراقبة الصحية على الشواطيء البحرية والانهر والبحيرات والمراقبة الصحية في انشاء واستعمال المدافن العامة والخاصة, والترخيص من الوجهة الصحية لبناء دور السكن والمدارس والمستشفيات والفنادق وقاعات الاجتماعات العامة والسجون ومراقبة الصفات الصحية فيما بعد انجازها, ومراقبة تحضير ونقل وبيع الاطعمة الطازجة والمعلبة وسائر المواد الغذائية وتشرف على سلامتها من الجراثيم والطفيليات المرضية وعلى سلامتها من الغش وتشرف على معامل تعقيم الحليب ومعامل تحضير المواد الغذائية المشتقة من الحليب وعلى معامل المشروبات والمرطبات وعلى محلات تحضير وبيع المرطبات والحلويات وعلى المطاعم والمقاهي والباعة والمتجولين. يعاون المهندس رئيس هذه الدائرة الكيمائي الاختصاصي في دائرة المختبرات فيما يتعلق بقمع الغش في الاطعمة والمواد الغذائية. وتتولى هذه الدائرة القيام بالدروس الصحية التمهيدية اللازمة لترخيص بناء المسالخ وتجهيزها وتشرف بالاشتراك مع الادارات المختصة في مصلحة الطب البيطري على سلامة اللحوم, وتتولى هذه الدائرة ايضا مراقبة الشروط الصحية في محلات العمل سواء اكان من وجهة الصفات الصحية في بناء المحل الصناعي ام من وجهة رقابة العامل من الاخطار الناشئة عن طبيعة عمله والتي تهدد حياته وصحته. وتتعاون هذه الدائرة مع مكتب البلديات والتجميل في وزارة الداخلية ومع سائر البلديات بكل ما يتعلق بوقاية المساكن المجاورة للمحلات الصناعية. وتتولى اعمال مكفاحة واستئصال الحشرات والقواضم الناقلة للامراض يكون رئيس - دائرة الهندسة الصحية المرجع الفني للمهندسين الصحيين في المحافظات وللمراقبين- الصحيين العاملين في المحافظات والبلديات ويتولى الاعمال الهادفة لرفع مستوى عملهم وتدريبهم.

المادة 25

مادة 25: يرأس دائرة الحجر الصحي طبيب اختصاصي بالصحة العامة وبالطب الوقائي بنوع عام وبقضايا المحاجر الصحية والمعاهدات والانظمة الصحية الدولية بنوع خاص . وتتولى هذه الدائرة وقاية البلاد من تسرب الاوبئة اليها ومنع انتشارها الى الخارج, وتقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة على الحدود اللبنانية برا وبحرا وجوا فتراقب المسافرين ذهابا وايابا والبضائع القابله التلوث ووسائل النقل, وهي مسؤولة عن تطبيق المعاهدات والانظمة الصحية الدولية بشأن الاوبئة ومكافحتها لا سيما عن تفتيش البواخر والمراكب والطائرات الداخلة الى المرافيء والمطارات اللبنانية والخارجة منها ثم القيام بالاعمال التطهيرية ضمن هذه البواخر والطائرات . وتطبيق الانظمة عليها وعلى سائر وسائل النقل وتلحق بهذه الدائرة جميع المراكز الحجرية في المرافيء والمطارات وعلى الحدود اللبنانية.

المادة 26

مادة 26: تتولى هذه المصلحة تقديم العناية الطبية للموظفين ومنح التقارير اللازمة لهم وتهيئة المعاملات الخاصة بلجان الموظفين الطبية وتقوم بتأمين العناية الطبية للسجناء في السجون المركزية وتشرف على سير العمل العلاجي في العيادات السيارة بالمحافظات ولدى طبابة المناطق. وتتولى تنظيم وادارة ومراقبة المستشفيات والمستوصفات الحكومية المركزية والاقليمية وتقوم بالدروس اللازمة لمشاريع التعاقد مع المستشفيات الخاصة كما تشرف على حركة المرضى المعالجين على حساب الحكومة في هذه المستشفيات . وتشرف على المستشفيات والعيادات الخاصة كافة وتتولى تهيئة القوانين والمراسيم والانظمة وذلك بالتعاون مع دائرة الهندسة الصحية ومع سائر دوائر وزارة الصحة العامة التي لها علاقة بجهة خاصة من عمل هذه المؤسسات . وتدرس قضية العناية الطبية العامة في البلاد, وقضايا العناية الطبية للعمال في المؤسسات الصناعية ولموظفي الشركات والمؤسسات الخاصة وقضايا التأمين الطبي الاجتماعي وتسعى لايجاد الحلول المناسبة لها وذلك بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

المادة 27

مادة 27: مع الاحتفاظ باحكام المادة 130 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 لا يعين موظف في وظيفة فنية ما لم يكن حاملا شهادة التخصص المبينة في الشروط الخاصة من الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 28

مادة 28: يقسم موظفو وزارة الصحة الفنيون الى فئتين: 1- فئة الملاك (أ) وهي تشمل الموظفين الخاضعين لمحسومات التقاعد. 2- فئة الملاك (ب ) تشمل الموظفين الذين لا يخضعون لمحسومات التقاعد.

المادة 29

مادة 29: يحظر على الموظف التابع للملاك الفني (أ) ان يمارس مهنته الا باعمال وظيفته.

المادة 30

مادة 30: يحظر على الاطباء التابعين للملاك الفني (ب ) قبول اية وظيفة عامة اخرى ويمكن تعيينهم بهذا الملاك وان تجاوزوا الخامسة والثلاثين.

المادة 31

مادة 31: يمكن تعيين الراهبات الاجنبيات للادارة والتمريض في مستشفيات الحكومة.

المادة 32

مادة 32: يحق لموظفي الملاك (ب ) الذين يدفعون حتى هذا التاريخ المحسومات التقاعدية ان يستفيدوا من احكام قانون التقاعد.

المادة 33

مادة 33: تنقل صلاحيات طبابة سجون بيروت الى مصلحة العناية الطبية (الاسعاف العام) في وزارة الصحة.

المادة 34

مادة 34: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي وغير المتفقة مع مضمونه.

المادة 35

مادة 35: يحدد ملاك وزارة الصحة العامة في الجدولين الملحقين في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 36

مادة 36: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.